⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل الوجه الأول من السبب الأول القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائى قد خالف القانون حيث قضى بإلزامها بالتعويض استنادا الى انها قصرت فى تنفيذ التزاماتها ، إذ ان المطعون عليه هو الذى قصر فى تنفيذ التزاماته المنصوص عليها فى العقد ، فلم يقم بإعداد المحلات التى يستأجرها ولم يخطرها ببدء العمل ولم يعرض عليها الرسوم والاعلانات المضيئة التى التزم بإعدادها لاعتمادها . كما انه لم يقم بإجراء المبادلة بين أحد هذه المحلات ومحل مجاور يفصل بينها ويجعلها غير صالحة لإعدادها كصالة لعرض السيارات . وانه لذلك يكون من حقها الدفع بعدم التنفيذ ، وان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى فشابه قصور يبطله . وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ان هذا الحكم حين استعرض نصوص العقد المؤرخ 14/9/1956 وانتهى الى تكييفه بأنه عقد شركة قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال لأنه يبين من نصوص هذا العقد ان المطعون عليه قد تعهد بأن يضع المجلات التى يستأجرها تحت تصرف الطاعنة مما يشعر بأن العقد إيجار وليس شركة لأن وضع المحلات تحت تصرفها لم يكن على انه حصة فى راس المال بأن يتناول المطعون ضده عن عقد الايجار لشركة جديدة مستقلة بشخصيتها بل انه ظل مسئولا عن الايجار امام المؤجر له ، كما ان العقد لم يتضمن اى حكم من احكام الشركات فلم ينص على اسم الشركة او عنوانها ولا حدد نصيب كل شريك فى رأس المال ، كما ظلت السيارات التى التزمت الشركة الطاعنة بتقديمها مملوكة لها تبيعها باسمها ولحسابها كما نص فيه على حق المطعون عليه فى مزاولة اعمال أخرى بالمحلات ، كما ان ما ورد فيه بخصوص الحسابات وعلى التزام المطعون ضده بالضرائب المستحقة عليه ينفى قيام هذه الشركة ، وان النص فى العقد على حق الطاعنة فى انهائه فى اى وقت بانذار توجهه للمطعون عليه قبل المدة بشهرين يتنافى مع المساواة بين الشركاء . هذا الى انه لا يمكن اعتبار العقد شركة محاصة لأنه يشترط فيها ان يكون احد الشريكين قد قصد ان يبقى مستترا ، وليس فى اوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، واضافت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حين قرر انه حتى مع مسايرة الشركة الطاعنة فى ان العقد ليس شركة فإنه لا يخرج كونه عقدا اشترك الطرفان بمقتضاه على اجراء عمليات تجارية بينهما بالشروط المبينة به ، ذلك ان تكييف العقد أمر جوهرى وحاسم فى الدعوى إذ انه لو اعتبر عقد ايجار وبيع بالعمولة فإن فسخه لا يرتب اى اى حق للمطعون عليه لأن عقد الايجار يمكن فسخه فى المواعيد المبينة به ، كما ان البيع بالعمولة يمكن انهاؤه فى اى وقت .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الشركة الطاعنة قد أوردت فى صحيفة استئنافها أنها تستأنف الحكم الموضوعى الذى صدر من محكمة أول درجة وكذلك ما سبقه من أحكام، فشمل استئنافها بذلك حكم التحقيق الذى فصل فى أسبابه فى شق من موضوع النزاع المتعلق بتكييف العقد، وقطع بأنه عقد شركة. وكان الثابت أن صحيفة الإستئناف قد قدمت لقلم المحضرين بعد فوات ميعاد استئناف هذا الحكم الأخير، مما كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشركة الطاعنة فى استئناف هذا الحكم، وإذ قضت بقبوله شكلاً وعرضت لموضوعه وانتهت للأسباب التى أوردتها إلى تأييد ذلك الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تكييف العقد بإنه عقد شركة، فإنها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون، إلا أن هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة التى انتهى إليها الحكم، وبالتالى فإن نعى الطاعنه على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ولا جدوى منه.