⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-20 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط التحكيم
⚖️ آثار العقد
⚖️ نقل بحرى - شرط التحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وحسين زاكى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بعدم قبول الدعوى قبل عرضها على التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استنادا الى ان عقد البيع المبرم بين الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية قد اشتمل على نص صريح يقضى بأن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون من اختصاص هيئة التحكيم . هذا فى حين ان الشركة المطعون ضدها الأولى وهى الشركة الناقلة لم تكن طرفا فى عقد البيع المذكور ، وإنما اساس مسئوليتها هو عقد النقل ، وغذ يقتصر الأثر الملزم للعقد على طرفيه ، ولا ينصرف هذا الأثر الى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ، ولا خلفا لأحد المتعاقدين وجعل الحكم أثر عقد البيع المبرم بين الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية منصرفا الى الشركة الناقلة ، وهى من الغير وذلك بإعمال شرط التحكيم الوارد فيه بالنسبة لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقاً أم إلتزاما. وإذ كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (المشترية) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم، وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفاً في هذا العقد، وإنما تتحدد حقوقها وإلتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة (المشترية)، وذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد.