⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-3 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ خبرة
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ صلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثانى والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقولان أن الأمر الذى كان مطروحا على محكمة أول درجة هو عقد الصلح وان المحكمة قد رأت أنها قد تحولت بذلك الى موثق ، فقضت برفض قبول تدخل المطعون عليهم عدا الأخيرة وبإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وغثبات محتواه فيه ، وإذ لم تعرض محكمة أول درجة لموضوع الدعوى وهو ملكية العقار المتنازع عليه بين من حكم بعدم قبول تدخلهم وبين طرفى الخصومة الأصليين ولم تفصل فى هذا النزاع ، فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون إذ استندت فى حكميها المطعون فيهما الى ان محكمة اول درجة قد استنفدت ولايتها فى النزاع القائم وقالت كلمتها فى موضوع الدعوى . هذا الى انه وقد مضت محكمة الاستئناف بالفصل فى موضوع الدعوى بالمفاضلة بين عقد الخصوم الأصليين وعقد المتدخلين، استنادا الى ان تدخل هؤلاء اختصامى وليس انضماميا ولم تعد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ابتداء ، فإنها تكون قد فوتت على الطاعنتين درجة من درجات التقاضى ، وهو ما يخالف قاعدة عدم جواز التصدى المقررة بقانون المرافعات السابق مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعنيتن تنعيان بالشق الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقولان أنهما تقدمتا الى الخبير المنتدب فى الدعوى بوجهة نظرهما فى النزاع حول الملكية ، إلا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثارته الطاعنتان اما الخبير فى هذا الخصوص ، هذا الى ان الحكم قضى برفض طلباتهما عن عن المساحة بأكملها ، مع أنهما طلبتا صحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليها الأخيرة عن مقدار 8 ف و21 ط ، وكانت منازعة المطعون عليهم عدا الأخيرة بشأن الملكية قاصرة على مساحة ستة أفدنة وربع فقط مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة، يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم، ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم بإعتباره مرتبطاً بالدعوى الاصلية. ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبهم، وذلك بأعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها، وعلى أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة، يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخلين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة أول درجة قد كيفت طلب التدخل بأنه طلب إنضمامى، وقضت بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وبعدم قبول طلب التدخل، بإعتبار أنه تدخل إنضمامى يقتصر على تأييد أحد طرفى الحقوق وينقضى بالتصالح بين الطرفين، فإن محكمة أول درجة تكون قد أستنفدت ولايتها فى النزاع القائم وقالت كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيها، فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أعتبرت التدخل تدخلاً أختصامياً، وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبقبول التدخل، فإنه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الاصلية ودفاع المتدخلين بشأنها، بإعتبار أن الإستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية، ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى هذا الطلب إلى محكمة أول درجة، لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل لا يعد منها تصدياً، وإنما هو فصل فى طلب أستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد أستند إلى تقرير الخبير وأتخذ منه أساساً للفصل فى الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم.