⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء لاغراض التعليم
⚖️ الالتزام بالتعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى اسباب طعنهم ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض عن هدم وإتلاف المبانى استنادا الى ان وزارة التربية والتعليم غير مسئولة عن هذا التعويض ، وهو منه خطأ ومخالفة القانون إذ ان مسئولية الوزارة هى مسئولية أصلية أساسها التزام قانونى برد العين المستولى عليها الى مالكها بالحالة التى كانت عليها وقت الاستلام ، وان الإخلال بهذا الإلتزام يوجب مسئوليتها ولا يحول دون ذلك إلا القوة القاهرة وهو أمر لم يثبت فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 والمادة 45 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، أن إستيلاء وزارة التربية والتعليم على عقار عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1947، يرتب فى ذمتها عند إنتهاء الإستيلاء لأى سبب من الأسباب، إلتزاماً قانونياً برد هذا العقار إلى صاحبه بالحالة التى كان عليها وقت الإستلام، فإن أخلت بهذا الإلتزام وجب عليها تعويض ذلك العقار عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال.