⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ جمارك
⚖️ التقادم
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السببين الول والثانى ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة دون حق بالتقادم مستندا فى ذلك ، الى ان هذا التقادم قد انقطع بالكتاب المؤرخ 6/9/1956 الذى أرسله المطعون عليه الى مصلحة الجمارك وعلمت به علما يقينيا بدليل إشارتها إليه فى كتابها المؤرخ 4/12/1956 . كما انقطع بالمتب التالية له المراسلة للمصلحة والمؤرخة فى 3/5/1957 ، 30/5/1957 ، 10/9/1959 وهو منه مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه من وجهين ، أولهما انه يشترط وفقا للمادة 3 من القانون رقم 646 سنة 1953 فى كتاب المطالبة برد هذه الرسوم حتى ينتج أثره فى قطع التقادم ان يكون موصى عليه بعلم الوصول ، فلا يكفى ان يكون مسجلا كما لا يقوم العلم اليقينى مقام هذا الإجراء الشكلى الذى أوجبه القانون ، وإذ كانت هذه الكتب التى اعتمد عليها الحكم غير مصحوبة بعلم وصول فإنها لا تكون قاطعة للتقادم ، وثانيهما انه على فرض ان خطاب مصلحة الجمارك المؤرخ 4/12/1956 قد تضمن اعترافا بحق الشركة المطعون عليها فى الفروق للطالب بها فغن من شأن هذا الإقرار نزول جهة الإدارة عما انقضى من مدة التقادم فقط ثم يبدأ سريان تقادم جديد من تاريخ صدور هذا الخطاب ، وإذ كانت الدعوى لم ترفع إلا فى يوليه سنة 1960 فإنها تكون قد رفعت بعد اكتمال مدة التقادم الثلاثى الجديدة مما كان يتعين فيه قبول الدفع بسقوط الحق فى المطالبة ، وغنى عن البيان ان الكتاب المذكور لا يعتبر بمثابة تعديل للربط يترتب عليه وجوب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 646 لسنة 1953 والتى تستلزم إخطار الممول بحقه فى الرد بخطاب موصى عليه بعلم وصول حتى يبدأ سريان التقادم فى حقه ، هذا الى ان إقرار مندوب المصلحة أمام الخبير بأنها لا تمانع فى رد الفروق المطالب بها الى الشركة بعد موافقة وزارة الخزانة لا يفيد التنازل عن مدة التقادم بعد اكتمالها ، ولا يدل على مقدار الرسوم المطالب بردها لأن هذا الإقرار قد صدر ممن لا يملك يلطة التصرف فى أموال الدولة ، وبالاضافة الى ذلك فإن الكتب المرسلة من مصلحة الجمارك الى الشركة المطعون عليها والتى اعتمد عليها الحكم ليس من شأنها قطع التقادم ، لأنها لا تتضمن إقرارا بالحق او نزولا عن التقادم وإنما اقتصرت على القول بأن الموضوع قيد البحث . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قرر انه لا خلاف بين الطرفين حول المبلغ المطلوب استرداده حسبما أورده الخبير إذ انه علاوة على ان منوب مصلحة الجمارك لا يملك التنازل عن حقوق الدولة فإن من حق جهة الإدارة رفع الرسوم المقررة لشغل الأرضية الموجودة بالميناء او أماكن التخزين حسبما يتراءئ لها دون معقب عليها ، وغذ كان الثابت ان القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1950 قد تضمن زيادة فئات الأرضية على الأسمدة فإن ما انتهى إليه الحكم يكون مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 3/2 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أضاف إلى أسباب قطع التقادم الواردة فى القانون المدنى سبباً جديداً هو، توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق، والغرض من إشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه، إنما هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة، وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار، وكل ورقة تصدر من الجهة المدينة وتدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول، ويكون فيها الغناء عنه مما تعتبر معه الطالبة فى هذه الصورة تنبيهاً قاطعاً للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأرضية والمخازن الجمركية، وإن كانت من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة إلا أن المشرع قد نظم طريق الإنتفاع بها بالمادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الذى نص على أنه " تححد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية والشيالة والتمكين ... " فدل بذلك على أنه لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك وإنما خول وزير المالية وحده سلطة تحديد هذه العوائد.