⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 490 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ تنبيه نزع الملكية
⚖️ موضوع الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى و سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن قد بنى على سببين ينعى الطاعن فى أولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول ، إنه قدم الى محكمة الاستئناف مذكرتين تضمنتا دفاعه إلا ان تلك المحكمة أعرضت فى أسباب حكمها المطعون فيه عن هذا الدفاع المدون بهما ، فلم تذكر فيه شيئا واكتفت بما أوردته فى تلك الأسباب من ان المستأنف عليه قدم مذكرتين طلب فيهما تاييد الحكم المستأنف وهو منها مخالفة لنص المادة 349 من قانون المرافعات وقصور وإخلال بحق الدفاع . وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر من قاضى البيوع بتاريخ 1/1/1963 إقتصر على تقرير البطلان بالنسبة لإخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع ، دون ان يعرض لتسجيل تنبيه نزع الملكية او التأشيرة على هامشه بالإخبار ، وأنه لما اعيد أخبار المدين بإيداع القائمة بإعلان صحيح واعترض هذا المدين على قائمة شروط البيع ولم يضمن اعتراضه شيئا من تسجيل التنبيه والتأشير على هامشه بالإخبار ، ورغم ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية استنادا الى ان التأشير المؤرخ 25/6/1962 على هامش هذا التسجيل كان بإخبار باطل ، وأنه لذلك يعتبر كأن لم يكن وأن التأشير المؤرخ 22/1/1963 بالإخبار الصحيح كان بعد الميعاد القانونى مما يترتب عليه سقوط التنبيه ، وهو من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون لأنه بقضائه هذا يكون قد حكم بما لم يطلبه المدين ، وعلى فرض ان المدين تمسك لدى محكمة الاستئناف بسقوط التسجيل فإن حقه فى هذا التمسك قد سقط عملا بالمادتين 642 و646 لأنه لم يتمسك به فى اعتراضه على قائمة شروط البيع وعلى فرض ان حقه لم يسقط فإن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 615 من قانون المرافعات ، لأن تلك الفقرة إذ نصت على سقوط تسجيل التنبيه إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوما التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع او صدور أمر قاضى البيوع بمد هذا الميعاد ، فقد دلت على ان مجرد التأشير بالإخبار يحول دون سقوط التنبيه حتى ولو كان التأشير بإخبار باطل لأنه لا سقوط إلا بنص ، وقد خلت الفقرة السالف ذكرها من اشتراط الإخبا الصحيح ، ويرى الطاعن ان نص المكادتين 632 و637 من قانون المرافعات يؤيدان هذا النظر الذى يذهب إليه لأن قلم الكتاب لو أخبر الأشخاص الذين حددتهم المادة 632 ، فصح إخبار بعضهم وبطل إخبار الآخرين وأشر بهذه الإخبارات فى الميعاد على هامش التسجيل ، لعصم ذلك التنبيه من السقوط رغم ان بعضها باطل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إعلان الطعن قد تم فى الميعاد، وكان المطعون عليه قد حضر وقدم مذكرته خلال الأجل الممنوح له، فإنه لا يصح له التمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يبين الطاعن أوجه الدفاع التى تمسك بها لدى محكمة الاستئناف، وكيفية قصور الحكم فى الرد عليها، مكتفياً بالاشارة فى تقرير الطعن إلى تقديمه مذكرة بدفاعه لمحكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتتقصى هى وجوه القصور ومناحى الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن هذه الإشارة لا تعدو أن تكون دليلاً على ما كان يجب أن يبينه فى التقرير من مواضع القصور ووجوهه، وإذ لم يفعل فإنه لا يصح لمحكمة النقض أن تتخذ منها مصدرا تستخرج منه بنفسها وجه العيب فى الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما ذكره المدين فى تقرير إعتراضه على قائمة شروط البيع - من صدور حكم قاضى البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار وأن على طالب البيع أن يتخذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء وأشار إلى المادة 615 مرافعات - يتضمن طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بالإخبار بعد الميعاد عملاً بنص المادة 615 مرافعات، مما لا يصح معه القول بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه المدين، كما ينتفى معه سقوط حق المدين فى التمسك بسقوط تسجيل التنبيه لعدم إبدائه فى إعتراضه على قائمة شروط البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ قضى ببطلان الإعلان المتضمن إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع، فإنه يترتب على ذلك أن التأشير على هامش تسجيل التنبيه بهذا الإخبار الباطل يعتبر كأن لم يكن، ذلك أن التأشير الذى عنته المادة 615/2 مرافعات والذى من شأنه لو تم فى الميعاد أن يعصم تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط، هو التأشير بإخبار صحيح إذ به وحده يتحقق مراد الشارع من مضى إجراءات التنفيذ على العقارإلى غايتها من بيع العقار المحجوز بعد تصفية المنازعات المتعلقة بها.