⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-3-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ تبليغ تقرير زيادة العشر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان فى الاجراءات والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه لم يعلن بالتقرير بزيادة العشر ولا باليوم المحدد للبيع وإجراءا للصق عملا بالمداتين 679 و681 مرافعات ، وإنما وجه الاعلان بتقرير زيادة العشر الى مكتب الاستاذين موريس صهيون ومصطفى غباشى المحاميين بدمنهور فى 16/3/1964 على اعتبار ان المكتب المذكور محل مختار له كمدين ، وإذ كانت صلته بهذا المكتب قد انقطعت ووكالته لهذين المحامين قد انتهت بصدور حكم مرسى المزاد الأول بتاريخ 11/2/1964 فقد رفض وكيلهما تسلم الاعلان ، كما رفض أيضا لذات السبب تسلم الاعلان الموجه له فى 18/3/1964 عن اليوم المحدد للبيع وإجراء اللصق ، مقررا أنه يتعين إلاعن المدين فى موطنه الأصلى ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة 24/3/1964 التى حكم فيها بإيقاع البيع ان محاميا حضر عن الاستاذين موريس صهيون ومصطفى غباشى وقرر ان وكالتهما عن المدين قد انتهت بصدور حكم فى الدعوى ، فقد كان يتعين على محكمة أول درجة وقد وضح لها ان المدين لم يعلن لا بتقرير الزيادة بالعشر ولا بالجلسة المحددة للبيع ، أن تأمر بتأجيل البيع حتى يتم إعلانه ‘لانا صحيحا فى محله الأصلى ، وإذ لم تفعل بل سارت فى إجراءات البيع فإن حكمها يكون باطلا ، ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من ان المادة 83 من قانون المرافعات تنص على انه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها . ولا تنتهى هذه الوكالة بالنسبة لقضايا البيوع إلا بعد إجراء المزايدة الثانية أو بانقضاء ميعاد زيادة العشر ، فضلا عن ان وكالة الاستاذ موريس صهيون لازالت قائمة ، بدليل ان رافعة الاستئناف هى الاستاذة إيزابيل وجدى حين وقعت بتسلم مذكرة البنك العقارى بتاريخ 12/12/1964 ، فقد أشرت بتسلمها نيابة عن الاستاذ موريس صهيون ، ذلك ان توكيل المحامى فى احدى قضايا البيوع لا يستلزم استمرار هذه الوكالة بعد التقرير بزيادة العشر لأن المرحلة الثانية لذلك تعتبر مستغلة كل الاستقلال عن المرحلة الأولى التى تنتهى بصدور حكم مرسى المزاد ، كما ان رفض وكيل المكتب تسلم الاعلانات كان يقتضى إما إعلان المدين فى محله الآصلى او اعلانه للادارة وإرسال خطاب مسجل إليه بعلم الوصول كى يتوجه لتسلمها ، أما عن التأشير على مذكرة البنك الاستئنافية من الاستاذة إيزابيل وجدى فهو مجرد خطأ مادى ناشئ من ان البنك الحاجز كان قد أشر فى إعلان المذكرة بعبارة " صورة لمكتب الاستاذين.................... و....................المحاميين " وهذا لا يعنى استمرار وكالتهما عن المدين (الطاعن ) بعد ان أعلنا بمحضر جلسة 24/3/1964 تنازلهما عن الوكالة عنه فى قضية زيادة العشر ، ومتى تقرر هذا فإن إجراءات المزايدة الثانية تكون قد وقعت باطلة لعدم إعلان المدين بها إعلانا صحيحا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف ان من ضمن الستين فدانا الراسى مزادها على المطعون ضده الثانى 31ف و6ط و2س استولى عليها الاصلاح الزراعى ، وهى واقعة لم يجحدها المطعون ضده الثالث مقرر الزيادة بالعشر الراسى عليه المزاد ولا المطعون ضدهم الأربعة الأخيرون المنضمون له امام محكمة الاستئناف ، بل بالعكس قد احتفظوا بكامل حقوقهم المترتبة على حصول الاستيلاء على هذه المساحة بمعرفة الاصلاح الزراعى ، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه فى خصوص ذلك إلا بقوله أنه لا صلة له بإجراءات المزايدة ، وإذ كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تدخل جهة الاصلاح الزراعى لتقديم محضر الاستيلاء الذى تم فى اكتوبر سنة 1963 قبل حكم مرسى المزاد الى الدولة ، وإذ لم تفعل ذلك مكتفية بردها المقتضب غير السائغ ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بقصور يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 679 من قانون المرافعات تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسى عليه المزاد والمدين والحائز وإلى المقررين بالزيادة الآخرين وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً فى الإجراءات، إلا أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة، وإنما يتعين على قاضى البيوع قبل إجراء المزايدة، أن يتحقق من حصول التبليغ المنصوص عليه فيها، بحيث إذا تبين عدم صحه التبليغ أو بطلانه وجب عليه تأجيل البيع لحين إجراء التبليغ، وحكم قاضى البيوع فى هذه المسألة سواء بتأجيل البيع أو بصحة التبليغ و رفض طلب التأجيل هو حكم نهائى غير قابل للطعن طبقاً للمادة 663 من قانون المرافعات.