⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ بطلان عمل الخبير
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - القرائن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ الوكالة بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعن فى أولها على الحكم المطعون فيه خطأه فى اعتماد تقرير الخبير رغم بطلان هذا التقرير لقصور اسبابه وفساد استدلاله ، إذ استند الخبير فى إجراء الحساب بين طرفى الخصومة الى كشف قدمه المطعون عليه به كشط ومسح وتقديم وتأخير ، دون ان يراجعه على دفتر الاستاذ الذى استخرج منه او ان يتحقق من مطابقة قيد التعليمات فى ذلك الدفتر للقيود الواردة فى الدفاتر التىة يتحتم القيد فيها اولا ، مخالفا بذلك ما اشترطته المادة 14 من قانون التجارة للاحتجاج بتلك الدفاتر امام المحاكم كما تخبط الخبير فى تقريره وانتهى الى نتيجة غريبة مؤداها ان قيمة الموز طبقا للحكم التمهيدى هى 17378ج و860م يخصم منها ما سدده المطعون عليه وقدره 8675ج و835م ، وقيمة العمولة بواقع 8% وقدرها 1390ج و310م ، ومبلغ 7202ج و315م اذا قدم المطعون عليه ما ثبت سداده ، وان الباقى له 104ج و400م ، وعول الحكم على هذه النتيجة تالمشوبة ، كما عول على تقرير آخر مؤداه ان سداد مبلغ 7208ج و315م ثابت مما أقر به الطاعن من انه لا يداين المطعون عليه إلا فى مبلغ 1694ج و200م وفات الحكم ان المطعون عليه قد ادخل هذا المبلغ وصحته 7007ج و820م فى كشف حسابه باعتباره ثمن موز توسط فى بيعه لثلاثة من التجار ، واضاف اليه مبلغ 200ج و495م أجرة نقل ثم احتسب عليه عمولة مع انه قد تمسك بأن بيع الموز للتجار الثلاثة المذكورين قد تم لهم مباشرة دون وساطة المطعون عليه ، ودعم قوله بشهادات من هؤلاء التجار قدمها للخبير وبفرض ان العلاقة بينهما وكالة ، فكان يتعين خصم مبلغ 7208ج و315م من مبلغ 17378ج و860م واحتساب العملولة على الباقى فقط وقدره 10170ج و540م . وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم باعتماده تقرير الخبير الذى استند الى كشف الحساب المستخرج من دفاتر المطعون عليه التجارية قد اعتبر هذه الدفاتر حجة على الطاعن ، مع انه غير تاجر ولا يحتج عليه بدفاتر التجار ، كما وان بيعه الموز الناتج من زراعته لا يعتبر عملا تجاريا . وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه ان تكييفه للعلاقة بينه وبين المطعون عليه بأنها علاقة وكالة بالعملولة غير سائغ ولا سند له من اوراق الدعوى ، ذلك ان استمرار الطاعن بعد انفصاله عن اخيه فى توريد الموز والنص فى الايصالين المؤرخين 28 ، 29/1/1956 على ان البضاعة مسلمة بصفة امانة لبيعها لحساب اولاد غراب ، وتعهد المطعون عليه فى الايصالات المحررة بعد الانفصال بدفع الثمن فورا دون بيان لهذا الثمن واشتمال تلك الايصالات على انها خاصة ببيان الزراعة المسلمة لمحل المطعون عليه وخلوها من النص على ان الزراعة مبيعة واقرار الأخ بعد انفصاله بحق المطعون عليه فى خصم العمولة وما شهد به ....................، كل ذلك لا يؤدى الى النتيجة التى استخلصها الحكم وقد ناقش الطاعن بمذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع كل هذه القرائن وأبان ان الايصالات لم تشر الى ان البيع بالعمولة او تحدد مقدار هذه العملولة ، بل تضمنت تعهدا صريحا بدفع الثمن الذى يجرى على اساس سعر اليوم فورا عند طلبه لا دفع صافيه بعد خصم العمولة مما يقطع بأن العلاقة بينهما كانت علاقة بائع ومشتر ، إلا ان الحكم لم يشر الى هذا الدفاع وخلط بين فترة اشتراكه مع اخيه وفترة انفصاله عنه مع وجوب التفرقة بينهما ، لاختلاف مدلول صيغ الايصالات فى كل منهما ولأن الايصالين المؤرخين 28 ، 29/1/1956 سابقان على انفصاله عن اخيه ، وأنه لا يجوز ان يحاج بإقرار أخيه بعد انفصاله عنه بالنسبة للفترة التالية لهذا الانفصال ، ولأن الشاهد احمد ابو السعود نفى علمه بحقيقة العلاقة بينهما خلافا لما قرره الحكم وانه وان اشتملت الايصالات على عبارة بيان الزراعة المسلمة . فقد اشتمل الكشف المقدم من المطعون عليه للخبير على عبارة بيان الموز المباع ولم يسدد ثمنه . وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وانحرف فى تفسيره للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته وشابه القصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استدلاله بل أنتهى فى مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة إلى أن الخبير قد أصاب الحقيقة فيما قرره، فإن النعى يكون سبباً جديداً، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها، ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التحدى أمام محكمة الموضوع بأنه غير تاجر وبعدم جواز الإحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه التجارية، فإنه لا يجوز له إثارة هذا النعى لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت محكمة الإستئناف قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة بالعمولة، وأقامت قضائها فى هذا الخصوص على ما أستخلصته من شهادة أحد الشهود ومن القرائن الماثلة فى الدعوى استخلاصاً سائغاً، ويؤدى إلى النتيجة التى أنتهت إليها، وفيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما أختلفوا فيه وكانت هى صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة، وأنه لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون.