الطعن رقم 482 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-1-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يضع القانون التجارى قواعد خاصة فى بيان من يوجه إليه الطعن فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات فى هذا الخصوص، وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس، لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثل جماعة الدائنين. وإذ كان الطاعن قد أقتصر على توجيه الطعن إلى الشركة الدائنة طالبة إشهار الإفلاس، ولم يختصم وكيل الدائنين فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 384/2 من قانون المرافعات، من أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، أو فى إلتزام بالتضامن، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك أنه وإن كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة إلا أن حكم هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقيد فى الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من وجوب إشتمال تقرير الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه.