الطعن رقم 471 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-1-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل سبب الطعن الطعن ، أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط الحق فى دعوى الشفعة على ما ارتآه من عدم جواز الأخذ فى دعوى الشفعة بالأثر الذى يترتب قانونا على تقديم صحيفة الدعوى الى قلم المحضرين وهو انقطاع مدة السقوط وفقا لنص المادة 75/3 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 ، وهذا من الحكم مخالفة وخطأ فى تطبيقه لأن إعمال هذه المادة واجب لا محيد عنه فى كافة الدعاوى ولا تستثنى منها دعوى الشفعة إذ تنص على أن " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد سداد الرسم كاملا أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " . وعبارة النص تتحدث عن الدعوى وعن مدة التقادم والسقوط ولفظ الدعوى يعبر عن الجنس وهو عام ولا يستفاد منه لغة أنه خاص بدعوى بذاتها كذلك عبارة مدة التقادم او السقوط غير مخصصة بمدة تقادم او مدة سقوط معينة فهى مطلقة والمطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ، وبذلك يكون تقديم صحيفة دعوى الشفعة الى قلم المحضرين فى 16 يناير سنة 1964 ، فتسقط الفترة السابقة مع استفتاح فترة ثلاثين يوما جديدة تبدأ من 17 يناير سنة 1964 وتنتهى فى 15 فبراير سنة 1964 حيث كان قد تم إعلان الدعوى الى جميع الخصوم من قبل فى 28 يناير سنة 1964 لأن المدة الجديدة هى بذاتها المدة الأولى طبقا لأحكام المادة 385 من القانون المدنى فى خصوص انقطاع التقادم وإذ خالف الحكم هذا النظر فانه قد بنى على مخالفة لنص صريح فى القانون بل وعلى مخالفة واضحة لحكمة التشريع التى أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لنص المادة 75 المستحدث بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها إن المشرع شاء بهذا النص ألا تحمل رافع الدعوى مغبة بطلان صحيفتها نتيجة إهمال المحضر او تراخيه او تواطئه مع المدعى عليه ، ولا وجه لإستثناء دعوى الشفعة من تلك القاعدة المطلقة فى عباراتها وفى الحكمة من تشريعها والتحدى بارتباط إجراءات الشفعة ومواعيدها - وهى الحجة التى ساقها الحكم المطعون فيه - لا يحول تطبيقه هذه القاعدة على المدة المقررة لرفع دعوى الشفعة إذ ليس فى ذلك ما يخل بتماسك الإجراءات وارتباطها بذات الحق ، كما أنه ليس فى ورود قاعدة سقوط الحق فى دعوى الشفعة فى القانون المدنى ما يخرج هذه الدعوى عن نطاق القاعدة المطلقة التى استحدثها المشرع لإنقطاع مدة السقوط ، لأنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يمنع من انقطاع مواعيد إجراءات طلب الشفعة ومنها المدة التى يجب أن ترفع الدعوى خلالها ، ومن ذلك يبدو خطأ الحكم فيما قرره من أن نصوص القانون المدنى هى وحدها الواجبة التطبيق فى دعوى الشفعة دون المادة 75/3 التى استحدثها قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً يقطع مدة السقوط، وإذ كانت مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هي مدة سقوط، فإن تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً خلالها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون قاطعاً لمدة السقوط.