الطعن رقم 467 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-1-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى واحمد ضياء الدين مصطفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف طالبا إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 14 سنة 1 قضائية وكان من بين ما استند إليه فى اسباب استئنافه أن لديه ورقة محاسبة مؤرخة 28/3/1952 موقعا عليها من مورث المستأنف عليهما تفيد مديونيته للمستأنف بمبلغ 593ج و800م يرجع الى اشتراكهما معا فى معاملات زراعية خاصة لا علاقة لها بشركة الاقطان التى كان يديرها المورث وأن محكمة أول درجة قد أغفلت هذه المحاسبة . وبتاريخ 20/1/1961 قرر وكيل المستأنف عليهما بالطعن بالتزوير فى الورقة المتضمنة لهذه المحاسبة وأعلن شواهد التزوير التى تتضمن أن الإمضاء الموقع بها على الورقة المطعون عليها والمنسوبة للمورث لم تصدر منه وأنها مزورة عليه . وفى 16/1/1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبقبول شواهد التزوير وقبل الفصل فى الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . وبعد أن باشر الخبير مأموريته قدم تقريرا انتهى فيه الى أن التوقيع المذيل لعبارات المحاسبة موضوع الطعن مزور ولم يصدر من يد صاحبه ، وقدم المستأنف تقريرا استشاريا يفيد صحة الامضاء المطعون عليها . وبتاريخ 8 مايو سنة 1952 حكمت المحكمة حضوريا ( أولا ) برد وبطلان ورقة المحاسبة المؤرخة 28 مارس سنة 1952 المقدمة من المستانف والمطعون عليها بالتزوير . ( ثانيا ) حددت لنظر الموضوع جلسة 6/10/1965 وصرحت للطرفين بتبادل المذكرات والمستندات وعلى قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم النطق بالحكم بالجلسة المحددة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع إذ نص فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى تم الطعن فى ظله والمقابلة للمادة 212 من القانون الحالى على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع قد قصد إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الفصل فى الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة المطعون فيها المثبتة لوفاء جزء من الدين المطالب به. وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها، بل لا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولم تفصل فيه، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً ويتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.