⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات التزوير
⚖️ خبرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - الخبرة والمعاينة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد أسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الأول ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب وبطلان فى الاجراءات ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون انه يبين من العقد المؤرخ 29/11/1939 انه صادر من مورث المطعون عليهم الى مورثهم ببيع 5 ف و 4 ط و 8 س منها 2 ف و 22 ط و 17 س سبق ان اشتراها محمد سيد عزقول مورث المطعون عليهم من ................................. بمقتضى عقد بيع مؤرخ 11/5/1923 محرر بباطن العقد الأول المؤرخ 29/11/1939 وان المرحوم ....................باعها الى مورث الطاعنين بمقتضى اقرار مؤرخ 15/9/1935 ذيل به عقد شرائه المؤرخ 11/5/1923 ، وان طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 29/11/1939 يشمل الاقرار المؤرخ 15/9/1935 لأنه يعتبر جزءا منه ، وإذ كان مورث المطعون عليهم قد اقتصر فى تقرير الطعن بالتزوير الحاصل بقلم الكتاب على الطعن بتزوير العقد المؤرخ 29/11/1939 ولم يتناول هذا التقرير الادعاء بتزوير الاقرار المؤرخ 15/9/1935 وكان بعض المطعون عليهم قد اكتفوا بالقول امام المحكمة بأن هذا الاقرار الأخير مزورا أيضا على مورثهم فإن ذلك لا يكفى لقبول اعائهم بتزوير هذا الاقرار عملا بالمادة 281 من قانون المرافعات التى توجب ان يكون الادعاء بالتزوير فى قلم كتاب المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلا . وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى لجلسة 31/1/1963 لكن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه التفت عنه مع انه دفاع جوهرى وقضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 15/9/1935 على الرغم من ان تقرير الطعن بالتزوير قد خلا من الادعاء بتزوير هذا الاقرار فجاء الحكم مشوبا بالقصور وباطلا لابتنائه على إجراءات باطلة ومخالفة لنصوص المواد 281 وما بعدها من قانون المرافعات ، ولا يغير من ذلك ان المادة 290 مرافعات أجازت للمحكمة ان تقضى برد وبطلان اى ورقة ولو لم يدع امامها بتزويرها إذ انه يشترط لاستعمال هذه الرخصة ان يظهر للمحكمة بجلاء من حالة الورقة وظروف الدعوى انها مزورة وهو شرط غير متوفر بدليل ان المحكمة استعانت بخبير لتحقيق امر تزوير هذا الاقرار . وحيث ان حاصل السببين الثانى والثالث ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت فى الاوراق وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون انهم فى سبيل التدليل على صحة عقد 29/11/1939 المطعون فيه بالتزوير تمسكوا بأن هذه العقد ثابت التاريخ لوفاة الشهود الثلاثة الموقعين عليه ومنهم خضرة ابوزيد زوجة مورث المطعون عليهم التى توفيت فى المنيا فى سنة 1945 بعيدا عن محل اقامة الطاعنين ، الأمر الذى يستحيل معه عليهم الحصول على ختمها والتوقيع به على العقد كما زعم المطعون عليهم ، وطلبوا احالة الدعوى الى التحقيق لإثبات هذه الواقعة وقد رفض الحكم اجابتهم الى هذا الطلب استنادا الى ان خضرة توفيت وليس هناك محضر بحبر ختمها وان الطاعنين يقرون بأنهم كانوا يقيمون مع مورث المطعون عليهم فى منزل ومعيشة واحدة الأمر الذى يستطيعون معه الحصول على هذا الختم والتوقيع به على العقد . وهذا منه مخالفة لأقوالهم الثابتة فى الاوراق والتى تتضمن ان الزوجة المذكورة توفيت فى المنيا قبل رفع الدعوى بمدة طويلة وبعيدا عم محل اقامتهم كما تمسكوا بأنهم ومورثهم من قبل يضعون اليد على الأرض المبيعة من سنة 1939 وقد أقر مورث المطعون عليهم بوضع يدهم عليها من سنتين سابقتين وطلبوا احالة الدعوى الى التحقيق لإثبات ذلك ورفض الحكم المطعون فيه اجابتهم الى هذا الطلب فأخل بحقهم فى الدفاع . وحيث ان مبنى السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان محكمة الموضوع رأت ان الفصل فى الادعاء بالتزوير امر يدق عليها فعينت خبيرا لتحقيق هذا الادعاء وانتهى فى تقريره الى ان العقد والاقرار مزوران وقد تمسك الطاعنون بأن الخبير المنتدب كيماوى وليس له خبرة فى تحقيق الخطوط وقدموا تقريرا استشاريا انتهى الى عكس رأى الخبير المنتدب وطلبوا اعادة المأمورية للخبير لتحديد عمر الحبر المكتوب به العقد المدعى بتزويره أو تعيين خبير مرجح او مناقشة الخبيرين ولكن المحكمة لم تجبهم الى طلبهم فأخلت بحقهم فى الدفاع كما انها اعتمدت ايضا على المضاهاة التى اجرتها بنفسها مع ان فى قضائها من قبل بندب خبير لاجراء المضاهاة تسليما منها بأن تحقيق هذا الادعاء مسألة فنية تستعصى عليها وهذا منها تناقض مبطل لحكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفى تزويده ذلك أن التوقيع بختم شخص بعد وفاته أمر ممكن لعدم التصاق الختم بصاحبه كما لا ينفى تزويده وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدله والقرائن وتطرح ما عداها لأن الأمر فى ذلك يرجع ألى وجدانها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأى خبير معين ورأت فيه وفى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير ولو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم بالتناقض إجراء المحكمة المضاهاة بنفسها واعتمادها عليها فى قضائها بالإضافه إلى تقرير الخبير الذى ندبته، وذلك أن قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه، له أن يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الأوراق المدعى بتزويرها.