⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-4-2 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة أسباب حاصل اولها القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك فى صحيفة الاستئناف بأن البند 20 من عقد الايجار تضمن اقرارا من الطرفين بأن المنزل موضوع النزاع أنشئ قبل 18/9/1952 إذ نص فيه على ان الأجرة المذكورة به تعادل أجرة المثل فى سبتمبر سنة 1952 مخفضة بنسبة 15% طبقا للقانون رقم 199 سنة 1952 وان الفصل فى حجية الاقرار بهذه الواقعة المادية وهى إنشاء المنزل قبل 18/9/1952 لا يدخل فى المنازعات التى نصت المادة 15/4 من القانون رقم 121 سنة 1947 على عدم قابلية الحكم الصادر فيها لأى طعن ، بل انه يدخل ضمن المنازعات الأخرى التى نصت المادة 15/5 من القانون المذكور على ان تظل خاضعة للقواعد العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائى والاجراءات ، وبالتالى يكون الحكم قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف ، ولم ترد محكمة الاستئناف على هذا الدفاع واكتفت بالقول بأن هذا الاتفاق مخالف للقانون دون ان تبين وجه هذه المخالفة ، وهو منها قصور يعيب حكمها . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حين اعتبر تحديد التاريخ البدء فى انشاء المنزل موضوع النزاع من الامور اللازمة للفصل فى الدعوى والتى لا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها ، ذلك ان انشاء المنزل انما هو واقعة مادية يخضع اثباتها للقواعد العامة وتعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تحديد القانون الواجب تطبيقه وهل هو القانون رقم 199 سنة 1952 ام القانون رقم 55 سنة 1958 ومؤدى ذلك ان الحكم الذى يصدر من محكمة أول درجة فى خصوص تحديد بدء انشاء المنزل محل النزاع يكون من الاحكام التى يجوز استئنافها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الطاعن دفع بعدم قبول دعوى المطعون عليها الحادية عشرة لرفعها من غير ذى صفة واعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع من الدفوع التى يسرى عليها ما يسرى على موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر فيه ، وهو منه مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه إذ ان هذا الدفع انما يقوم على عدم وجود علاقة ايجارية بين الطاعن وبين المطعون عليها المذكورة وانما العلاقة الايجارية قائمة بينه وبين زوجها ، وهذا النزاع يخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى وليس فى نصوص القانون رقم 121 سنة 1947 ما يجوز لقاضى الايجارات انشاء علاقة ايجارية غير موجودة او انهاء علاقة اخرى قائمة فعلا وبالتالى يجوز استئناف الحكم الصادر برفض هذا الدفع وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً، ولا وجه لما يثيره المطعون عليه من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملا بالمادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947، إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن واردا على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائيه فى منازعة ناشئه عن تطبيق هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه، وإذ كانت المحكمة الإبتدائيه قد قضت بخضوع العقار موضوع النزاع للقانون رقم 55 لسنة 1958 وبتخفيض الأجره الواردة فى عقود المطعن عليهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون، فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه، ويكون بالتالى غير قابل لإى طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن - المؤجر - قد تمسك بإقرار المستأجرين بعقود الإيجار بأن الأجرة قد تم تخفيضها بنسبة 15 % من إيجار المثل تنفيذا للقانون رقم 199 سنة 1952 وأن تكون المحكمة قد عرضت فى أسباب حكمها لهذا الدفاع ورفضت الاعتداد بما ورد فى هذه العقود، لما تبينته من مخالفته لأحكام القانون، ذلك أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعن لتدعيم وجه نظره فى انطباق القانون رقم 199 لسنة 1952 على العين المؤجرة وعدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 55 لسنة 1958 ومن ثم فإن بحث المحكمة لهذا الدليل وإطراحها له لا يغير من وصف المنازعه بأنها إيجارية، ولا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة، بل أنه فصل فى صميم المنازعه الإيجارية التى قضت فيها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الدفع الذى أبداه الطاعن أمام المحكمة الإبتدائية بعدم قبول دعوى المطعون عليها لرفعها من غير ذى صفة، يقوم على إنكاره وجود علاقة إيجارية بينهما، وكانت المحكمة قد رفضت هذا الدفع استناداً إلى قيام هذه العلاقة الإيجارية التى أنكرها الطاعن، وكان هذا الذى أستندت إليه المحكمة ليس تطبيقا لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 وإنما هو تطبيق القواعد العامة فإن الحكم الصادر برفض هذا الدفع يكون مما يجوز إستئنافه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و200 م شهرياً وأنها خفضت إلى 8 ج و160 م فإن قيمة الدعوى في عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء اعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من القانون المدني أو اعتبرت مدته سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع، وبالتالي فإن الفصل في الدعوى وفي الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات ولا يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962.