⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - المانع الادبى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - المانع الادبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد أحمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد ضياء الدين مصطفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الول على الحكمين المطعون فيهما القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه أشار فى مذكرته التى قدمها قبل صدور حكم الاحالة التحقيق بأن العلاقة بينه وبين المطعون عليه لا تعتبر مانعا أدبيا يحول دون تحرير عقد يثبت قيام الشركة لأن التعامل بينهما كان قد جرى من قبل فى شئونهما المشتركة كتابة كما أن المانع الدبى بينهما قد انهار نتيجة سلوك المطعون عليه وعدم إقامته أى وزن او اعتبار لعلاقة الأبوة فتصبح الدعوى بعد خلوها من دليل كتابى على قيام الشركة غير مقبولة ولكن الحكم الصادر فى 7 ديسمبر سنة 1964 والذى أحال الدعوى الى التحقيق لم يشر الى هذا الدفاع واكتفى بقوله إنه لا جدال فى أن علاقة الأبوة من شأنها أن تقوم مانعا أدبيا بينه وبين مطالبته بتحرير عقد كتابى لإثبات الشركة بينهما فى حين أن هذه العلاقة لا تقوم بذاتها مانعا أدبيا بل يجب الكشف عن حالة العلاقة بين طرفى النزاع المطروح واستظهار ما إذا كانت تعتبر مانعا أم لا تعتبر كذلك ، وما أثاره الطاعن فى هذا الشأن ينفى اعتبار هذه العلاقة مانعا أدبيا من الحصول على كتابة وانه رغم إثارته هذا الدفاع من جديد بعد سماع المحكمة لشهادة الشهود فإن الحكم الصادر فى 4 مايو سنة 1965 لم يلتفت إليه هو الآخر ولم يعن بالرد عليه لا صراحة ولا ضمنا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى وإن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على كتابة، ومن ثم فإن إقتصار الحكم المطعون فيه على قوله إن البنوة تقوم مانعاً أدبياً من حصول الأبن على عقد إبتدائى من أبيه دون أن يبين ظروف الحال التى تبرر ذلك يجعله مشوباً بالقصور.