⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين دويس واحمد حسن هيكل ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها بشأن تعويض الضرر الذى لحق الجزء الذى لم تنزع ملكيته من أرضها تأسيسا على ان مفاد نص المادتين 13و14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 هو ان نزع الملكية بسبب اعمال المنفعة العامة إذا كان قاصرا على جزء من العقار فإنه يتعين عند تقدير ثمنه مراعاة ما يكون قد طرأ من زيادة او نقص على قيمة الجزء الباقى الذى لم تنزع ملكيته بحيث يكون التقدير شاملا العنصرين معا ، وان تقدير ثمن الارض المنزوعة ملكيتها قد اصبح نهائيا الحكم الصادر بتاريخ 26/5/1959 فى الاستئنافات رقم 226 سنة 70ق و1160 سنة 75ق و1178 سنة 75ق و 854 سنة 75ق القاهرة سواء أدخل او لم يدخل فى التقدير ما اصاب باقى الملك من ضرر . وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون لأن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إذ يمنح المالك حقا يتمثل فى قيمة العين المنزوعة ملكيتها وما اصاب باقى الملك من ضرر لم يحتم ان يكون الحكم بتقدير التعويض شاملا الامرين معا ، ذلك ان عناصر احد الأمرين قد تستلزم تحقيقا يطول مداه كما هو الحال فى الدعوى الحالية إذ قضت المحكمة بثمن العين المنزوعة ملكيتها ثم ندبت خبيرا لتحقيق الضرر الذى لحق باقى الملك ، هذا الى ان الحكم الصادر فى 26/5/1959 لم يحز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الحالية لعدم توافر وحدة الموضوع والسبب بين الدعويين ، فضلا عن ان ما قرره الحكم على النحو سالف البيان يخالف الثابت بالأوراق ذلك بالأوراق ذلك ان الخبير الذى قدر التعويض قرر عند مناقشته امام محكمة اول درجة بجلسة 17/9/1952 انه لم يدخل فى تقديره قيمة الضرر الذى لحق باقى المساحة المتخلفة بعد نزع الملكية . كما ان محكمة الاستئناف لم تفصل فى حكمها الصادر بتاريخ 26/5/1959 فى تعويض هذا الضرر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 13 و14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931، أنه يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة، بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك، فإذا تبين أن تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه ما طرأ من نقص أو زيادة على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إعمالاً لحكم المادة 14 المشار إليها، فإنه يتعين على المحكمة أن تستكمل تحقيق هذا العنصر بالطريق الذى رسمه القانون.