⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-20 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بسقوط الخصومة تأسيسا على ان المطعون ضده الأول وبعض ورثة المرحومة .................... التى توفيت أثناء نظر الاستئناف لم يعلنوا إلا بعد سنة من تاريخ الحكم الصادر فى 26/1/1965 والذى قضى بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ، فى حين ان مقتضى المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ان تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم او السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد اداء الرسم كاملا ، مما مؤداه ان يترتب على تقديم صحيفة تعجيل الاستئناف الى قلم المحضرين فى 11/1/1965 قطع مدة السقوط المنصوص عليها فى المادتين 301 ،302 من قانون المرافعات السابق . هذا الى ان الثابت ان احدى الوارثات وهى السيدة .................... قد اعلنت فى 12/1/1965 قبل انقضاء مدة السقوط مما ينبنى عليه انقطاع هذه المدة بالنسبة لها ، وعدم قبول الدفع بسقوط الخصومة المقدم منها ، وبالتالى حماية الخصومى كلها من السقوط بالتمسك ببقائها قبل باقى الخصوم وذلك على اساس ان تعجيل الدعوى فى الميعاد ضد احد الورثة من شأنه ان تبقى الخصومة قائمة بالنسبة للجميع . وتضيف الطاعنة ان اعلان بعض الورثة بعد الميعاد لم يكن نتيجة اهمال منها ، وانما كان بسبب جهلها محل اقامتهم مما يمتنع معه مجازاتها بالسقوط . وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الخصومة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 75/3 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، إن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً، إلا أنه وقد جاء هذا النص إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق، التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالالغاء والتى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، فإن مؤدى ذلك أن يعد ما أستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 75/3، قاصر على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن فى يتعداه إلى غيره، ويظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة، فلا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، وإذا كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذى يقضى بأن إستئناف سير الخصومة بعد إنقطاعها يكون بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مفام الخصم الذى توفى، قد بقى على حاله ولم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر وعدم الأكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات السابق أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه، تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم، ويكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتم قبل إنقضاء سنة. ولا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه وموطنهم عذرا" مانعا" بل عليه هو البحث والتحرى عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 303/3 من قانون المرافعات السابق مرتبطة بالنصوص السابقة واللاحقة لها والواردة فى ذات القانون والمتعلقة بسقوط الخصومة، أنه يتعين قبول طلب الحكم بسقوط الخصومة الذى يقدم ضد المدعيين أو المستأنفين جميعهم ممن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد لأنه لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته وإنما أتخذ فى مواجهة أحد زملائه، ولأنه يشترط فى الإجراء الذى ينم عن المضى فى الخصومة فيقطع أجل سقوطها، ويحول دون الحكم بالسقوط، أن يكون قد أتخذ عند تعدد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم فى مواجهة هؤلاء جميعهم فى الميعاد، كما أفادت هذه النصوص بأن سقوط الخصومة يجب أن يكون شاملاً للعلاقة بين حميع الخصوم مدعيين أو مدعى عليهم بحيث لا يتجزأ، وإلا فاتت حكمته تأسيساً على أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى ظل قانون المرافعات السابق قبل إلغاؤه بقانون المرافعات الحالى، تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلا للتجزأة بطبيعته، مما ينبنى عليه أنه إذا تمسك أحد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم بسقوط الخصومة، سقطت بالنسبة لباقى المدعى عليهم أو المستأنف عليهم.