الطعن رقم 398 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-6-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد أحمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظلم فى الحكم القاضى بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 390 و393 من قانون التجارة أن المشرع بعد أن جعل لكل صاحب حق أن يعارض فى حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات و نشرها ثم عاد فإستثنى من تحقيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين وتتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة وأفرد لهم حكماً خاصاً أورده فى المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبه لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها بحيث يظل حقهم فى المعارضة قائماً طالماً كانت تلك المواعيد قائمة وينقضى بانقضائها، يستوى فى ذلك أن يتم تحقيق الديون وتأييدها قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 390 أو بعد إنقضاء هذا الميعاد.