الطعن رقم 396 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-5-28
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال
⚖️ تصرفات السفيه
⚖️ انحلال العقد - بطلان العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر، لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني باطلا أو قابلا للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، ويقصد بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.