⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-11-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ذكر نصوص المستندات التى اعتمد عليها
⚖️ المواعيد
⚖️ اعلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت محمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
0000 من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1228 سنة 1942 كلي مصر وقال في صحيفتها ان ورثة ................. وكلوا احدهم وهو المطعون عليه الثاني الذي وكل بصفاته الطاعن في مباشرة شئونهم وانه ظل يباشر ما عهد اليه به حتي اوائل شهر سبتمبر سنة 1940 اذ دب الخلاف بين الورثة فعزلوا وكيلهم................. ( المطعون عليه الثاني ) الذي عزل الطاعن بدوره ونظرا لانه لم يستطع الحصول علي اجره طلب من نقابة المحامين المختلطة تقدير اتعابه فقدرتها بمبلغ ثلاثة الاف وخمسمائة جنيه اقام بها الدعوى امام المحكمة المختلطة ولكنها قضت بعدم اختصاصها فالتجأ الي المحكمة الوطنية مطالبا بهذا المبلغ بعد خصم 383 جنيها منها 280 جنيها وصلته مقدما من................. و 103 جنيها حصلها في مدة وكالته فيكون صافي مطلوبه 3117 جنيها – وفي اثناء سير الدعوى رفع المطعون عليهم علي الطاعن دعويين فرعيتين طالبوه في الاول بمبلغ 142 جنيه و 887 مليما مستحقة لوقف ................. وفي الثانية بمبلغ 378 جنيها مستحقة لورثة هنري سكاكيني مع الفوائد والمصاريف في الدعويين – وفي 20 من يناير سنة 1945 قضت محكمة اول درجة بالزام المطعون عليهم بان يدفعوا الي الطاعن 607 جنيها مع الفوائد والمصاريف وبرفض الدعويين الفرعيتين – فاستانف الطاعن هذا الحكم في 30/5/1950 طالبا تعديله والزام المطعون عليهم بان يدفعوا اليه مبلغ 2510 جنيها زيادة علي ما حكم به – كما استانفته السيدة ................. وباقي المحكوم عليهم عدا ................. طالبين الغاءه ورفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات والحكم بقبول الدعويين الفرعيتين والزام الطاعن بان يدفع اليهم 378 جنيها المستحقة لورثة ................. و 142 جنيها و 887 مليم المستحقة لوقف ................. ثم اقام................. استئنافا فرعيا طلب فيه الغاء الحكم المستانف ورفض دعوى الطاعن والزامه بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة بعضها لبعض قضت المحكمة في 16/11/1947 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبالزام السيدة ................. وفريقها بان يدفعوا الي الطاعن مبلغ 200 جنيها والمصاريف المناسبة عن الدرحتين وبرفض الاستئناف وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة – فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان المطعون عليهم جميعا دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ذلك ان الطاعن اعلن الحكم المطعون فيه الي ................. ( المطعون عليه الثاني ) في 22/10/1949 ثم اعلنه لباقي الورثة في9/11/1949 ثم قرر طعنه في الحكم بطريق النقض في 10/12/1949 وانه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 379 مرافعات تنص علي جريان ميعاد الطعن في حق من اعلن الحكم ومن اعلن اليه فيكون تقرير الطعن المشار اليه قد حصل بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 من قانون المرافعات . ومن حيث ان هذا الدفع في محله بالنسبة الي .................وحده ذلك ان الطاعن اعلنه بالحكم في 22/10/1949ثم انه ( أي الطاعن ) لم يقرر طعنه الا في 10/12/1949 أي بعد مضي اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ قيامه باعلان الحكم المطعون فيه اما بالنسبة الي باقي المطعون عليهم فان الدفع مردود بان الاصل ان اثر اعلان الحكم مقصور علي من اعلنه ومن اعلن اليه ولا يتعدي الي غيرهما من خصوم الدعوى وان النص المشار اليه وان كان قد سبق في حكم سريان ميعاد الطعن بين من اعلن الحكم ومن اعلن اليه استثناء من قاعدة ان الشخص لا يضار بعمله المشروع – فان هذا الاستثناء يجب ان يقتصر علي ما ورد به صريح النص ومن ثم فانه لا يجوز لمن لم يعلن بالحكم المطعون فيه ان يتمسك بسريان ميعاد الطعن في حق من اعلنه لغيره كما انه لا يجوز لمن اعلن بالحكم ان يتمسك ببدء جريان ميعاد الطعن في حق الطاعن كمن وقت سابق لاعلانه استنادا الي حصول اعلان اخر منه في تاريخ سابق لخصم اخر في الدعوى. ومن حيث ان المطعون عليهما لوريس واندريه دفعا بعدم قبول الطعن بالنسبة اليهما لانهما كانا قد بلغا سن الرشد حين اعلن الطاعن الوصية عليهما بتقرير الطعن . ومن حيث انه لما كان الثابت بصحيفة الاستئناف الاصلي رقم 99 سنة 63 قان لوريس قد رفعت الاستئناف باسمها شخصيا علي اساس انها كانت بلغت سن الرشد ولم يعترض الطاعن علي قبول الاستئناف منها بهذه الصفة وكان الثابت باعلان تقرير الطعن في 15 /12/1949 ان الطاعن اعلن والدتها بصفتها وصية عليها لما كان ذلك فان الطعن بالنسبة اليها يكون غير مقبول – اما بالنسبة الي اندريه فان الثابت بصحيفة الاستئناف انه قد اقيم علي اساس ان اندريه ما زال قاصرا مشمولا بوصاية والدته السيدة كورين وصدر الحكم بهذه الصفة ولم يقدم ما يدل علي بلوغه سن الرشد بالتوكيل الرسمي الصادر منه لمحامية فهو لا يعد دليلا حاسما في هذا الخصوص . ومن حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية بالنسبة الي المطعون عليهم عدا ................. و................. . ومن حيث انه بني علي سببين يتحصل الاول منهما في ان الحكم اذ تقضي المبلغ المحكوم به ابتدائيا فجعله 200 جنيه بعد ان كان 617 جنيها عاره بطلان جوهري فضلا عن تناقض اسبابه مع منطوقه ذلك ان محكمة اول درجة قدرت للطاعن مبلغ الف جنيه اتعابا خصمت منه المبلغ الذي قبضه وحكمت له بالباقي فاستانفه الطاعن فيما رفض من طلباته وكان علي محكمة الاستئناف اما ان تؤيد الحكم كما هو واما ان تقضي باكثر مما قضي به ابتدائيا اذ لا يجوزان يضار شخص بطعن يرفعه – وانه وان كان المطعون عليهم قد رفعوا استئنافين عن الحكم الصادر برفض دعوبهما الفرعيتين فان الحكم المطعون فيه بعد ان ضم الاستئنافات الثلاثة بعضا لبعض قضي في استئنافيهما برفضهما ومن ثم لم يكن امام محكمة الاستئناف الا استئناف الطاعن وحده فما كان يجوز لها والحالة هذه ان تنقص المبلغ المحكمة به ابتدائيا . ومن حيث ان هذا السبب غير صحيح ذلك ان المطعون عليهم – كما يبين من الواقع – قد استانفوا ايضا الحكم الصادر لمصلحة الطاعن وطلبوا رفض دعواه ومن ثم فان الدعوى تكون قد انتقلت بجميع عناصرها الي محكم الاستئناف وكان لها اما ان تؤيد الحكم الابتدائي او تلغيه لكامل اجزائه او ان تعدله لاكثر او لاقل مما حكم به اما ما يزعمه الطاعن من قيام تناقض بين اسباب الحكم ومنطوقه لحجة ان الحكم مع رفضه استئنافي المطعون عليهم عدل الحكم لمصلحتهم – فهو مردود بان الاسباب التي اوردها والتي اسس عليها قضاءه بتعديل الحكم المستانف ورفض الاستئناف المرفوع من السيدة كورين ومن معها تدل بجلاء علي ان الرفض انما انصب علي استئناف المطعون عليهم للحكم الصادر في الدعويين الفرعيتين المقامتين منهم بخصوص استرداد ما يقبضه الطاعن بغير حق من اموال التركة والوقف . ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم اذ قضي بتعديل الحكم المستانف تاسيسا علي ( ان التقدير الجزافي لا محل له واعمال الوكيل مبينة ومحددة من الاوراق المقدمة منه ومن خصومه موكليه ) وقد تقاضي اجره عن معظمها كما دلت علي ذلك الايصالات المقدمة كما سلف البيان ولم يبق من اعماله ما لم يتقاضي الاجر عنه سوى حضوره مع خبير المجلس الحسبي في عملية الجرد كما هو ثابت من جميع محاضر اعمال الخبير المذكور وسوى التقرير المقدم منه عن حساب مدير الشركة ( في حين ان الطاعن فصل في عريضة دعواه الابتدائية الاعمال التي قام بها لمصلحة خصومه مدة وكالته عنهم – اذ قضي الحكم بذلك شابه القصور لانه لم يوضح الاعمال التي قال ان الطاعن اخذ اجره عنها ولم يذكر تفصيلا عن هذه الوصول التي اقتنع بان ما فيها هو اجر الطاعن عن معظم هذه الاعمال . ومن حيث انه يبين مما اورده الحكم ان المحكمة استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة من طرفي الخصومة ان الطاعن تقاضي اجره عن معظم الاعمال التي قام بها ولم يبق منها ما لم يتقاضي الاجر عنه سوى حضوره مع خبير المجلس الحسبي في عملية الجرد وسوى التقرير المقدم منه عن حساب مدير الشركة ولا يعيب الحكم انهلم يذكر نصوص المستندات التي استند اليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة الي المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما لا يكفي معه مجرد الاشارة اليها ولم يمنع الطاعن علي الحكم الخطأ في الاسناد في هذا الخصوص . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن علي غير اساس متعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن أثر إعلان الحكم مقصور على من أعلنه ومن أعلن إليه ولا يتعدى إلى غيرهما من خصوم الدعوى، والمادة 379 مرافعات التي تنص على جريان ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه وإن كانت قد سوت في هذا بين المعلن والمعلن إليه استثناء من قاعدة أن الشخص لا يضار بعمله المشروع, فإن هذا الاستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد به صريح النص. ومن ثم فلا يجوز لمن لم يعلن بالحكم المطعون فيه أن يتمسك بسريان ميعاد الطعن في حق من أعلنه إلى غيره، كما لا يجوز لمن أعلن بالحكم أن يتمسك ببدء جريان ميعاد الطعن في حق الطاعن من وقت سابق لإعلانه استنادا إلى حصول إعلان آخر منه في تاريخ سابق لخصم آخر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت بصحيفة الاستئناف أن المطعون عليها قد رفعت الاستئناف باسمها شخصيا على أساس أنها كانت قد بلغت سن الرشد ولم يعترض الطاعن على قبول الاستئناف بهذه الصفة، فإن إعلانه الطعن إلى والدتها بصفتها وصية عليها ـ ذلك يجعل طعنه غير مقبول بالنسبة إليها. وإذا كان الثابت بصحيفة الاستئناف أنه قد أقيم على أساس أن أحد المطعون عليهم ما زال قاصرا مشمولا بوصاية والدته وصدر الحكم بهذه الصفة، ثم لم يقدم هذا المطعون عليه بعد صدور الحكم ـ مع منازعة الطاعن في بلوغه سن الرشد ـ ما يدل على أنه قد بلغ هذه السن سوى التوكيل الرسمي الصادر منه لمحاميه، وهو لا يعد دليلا حاسما في هذا الخصوص، فلا يقبل منه الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه بمقوله إنه أعلن للوصي عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.