الطعن رقم 395 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-3-19
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصلح الواقى من الافلاس
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد و محمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الأول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الصلح الواقى رقم 10 سنة 1964 استنادا الى ان هذا الطلب قدم بعد رفع دعوى الافلاس وبعد الحكم بعدم بول طلب الصلح رقم 21 سنة 1963 القاهرة ، وأن وقف الدعوى لا يكون إلا بالنسبة لطلب الصلح الأول ، وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون وفيه تخصيص لنصه المطلق بغير مخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من الإفلاس، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى طلب الصلح المقدم منه، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحق لها، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى وقضى برفضها، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه، فلم يشترط لينتج أثره فى وقف الدعوى أن يكون سابقا ولا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار إليه. من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص، أنه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الأول أن يعود ويتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه، وإذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى كمدين سىء الحظ إشهار إفلاسه، ولا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله وبالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس، وهذا يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل فى الطلب، ولو قيل بأن الطلب الثانى لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة تعدد طلبات الصلح، إذ يعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع.