⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-4-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى
⚖️ طرق الاثبات - تقدير الشهادة
⚖️ ارث
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى الاثبات - البينة
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
⚖️ هبة
⚖️ اثبات و نفى الوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى انتهى الحكم إلى أن الهبة قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها في الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين، وتملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل، وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بتصرف المورث الوارد في المادة 917 من القانون المدني هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته تعتبر صحيحة وجائزة شرعاً ولو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية، وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوي.