الطعن رقم 387 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-4-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الصحيفة
⚖️ محاماة
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وإن خلت من النص على وجوب توقيع صحيفة الإستئناف من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف، إلا أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى رفع الإستئناف فى ظله قد وضعت القاعدة العامة الواجب اتباعها فى هذا الشأن، وإذ كان نص تلك الفقرة صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف، فإن مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتما عدم قبولها، ولا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة ذلك أن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر - فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات - نصا على بطلان الصحيفه التى لا يوقعها محام توافرت فيه الشروط السالف بيانها، فإن هذا البطلان يقع حتما إذا أغفل هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان غرض الشارع من الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعايه الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، فإن هذا البطلان يكون متعلقا بالنظام العام، ومن ثم يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى وإن كان يجوز على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الإستئناف.