⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-1-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ حق
⚖️ خلف
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد واحمد ضياءالدين مصطفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعن فى سببى الطعن . ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول اختصامه فى الدعوى ، مستندا فى ذلك الى ان اختصامه انما تم بعد ايلولة اموال السيدة / .................... الى الدولة وبعد ان عهد اليه بإدارتها وتصفيتها واداء ما عليها من ديون لدائنيها ، مما يديره من اموالها وهو ما يجعل الدعوى مقامة عليه بوصفه صاحب الصفة ، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين ( أولهما ) ان القانون رقم 150 سنة 1964 قد نص على رفع الحراسة عن اموال وممتلكات الاشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم بمقتضى اوامر جمهورية طبقا لاحكام قانون الطوارئ ومن بينهم السيدة /.................... ، وعلى ايلولة تلك الاموال والممتلكات للدولة مقابل تعويض محدد ، ومؤدى ذلك ان الجهاز الذى عهد اليه بإدارة تلك الاموال والممتلكات وتحديد التعويضات التى يمكن صرفها لمن رفعت عنهم الحراسة يكون نائبا عن الدولة ولا يمثل او ينوب عن احد من هؤلاء بعد صدور ذلك القانون وعودة اهلية التقاضى اليهم ، وبالتالى فلا يعتبر الطاعن ممثلا للمدينة ولا خلفا لها ولا للحارس عليها ، ومن ثم فلا يجوز ادخاله فى دعوى او طعن سبق رفعه من الحارس عليها خاصة ، ولقد آلت اموالها وممتلكاتها للدولة مطهرة من كافة الحقوق العينية والقيود خالصة من جميع الالتزامات واذا لم ينص القانون رقم 150 سنة 1964 المشار اليه على نقل التزامات الخاضعين الى الدولة ، فلا يجوز الزام الدولة بها دون نص صريح بذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل ادخاله بصفته خصما فى الاستئناف باعتباره قد حل محل الحارس الخاص ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( وثانيهما ) انه استند الى المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1876 سنة 1964 فيما ذهب اليه من ان الطاعن قد عين لتصفية اموال وممتلكات من رفعت عنهم الحراسة مع انه ليس مصفيا لأموال وممتلكات هؤلاء الاشخاص ، بل مديرا للاموال التى آلت الى الدولة ، والمستفاد من القرار المشار اليه انه استثناء من احكام القانون رقم 150 لسنة 1964 القصد منه حماية اصحاب الحقوق الذين تقرر جهة الادارة جدية ديونهم ، وإذ اعتبره ذلك القرار ممثلا لتلك الجهة فكان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يقتصر على قبول اختصام السيدة / ونيز موصيرى ( المدينة ) وحدها فى الدعوى بعد رفع الحراسة عن اموالها ، حتى اذا قضى عليها نهائيا بالدين كان للمطعون عليه ان يتقدم بدينه الى مدير ادارة الاموال التى آلت ملكيتها للدولة ليقول كلمته فيه اما بالقبول ، فيسدده له من التعويض المقرر لها واما بالرفض ، وحينئذ يكون له حق التنفيذ المباشر على اموال المدينة الخاصة التى لم تنتقل الى الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يعود إليهم حق التقاضى من يوم العمل به فى 1964/3/24، ولا يؤثر فى ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالى المقرر فيها، ولا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافى قيمتها، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله وممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه، ما لم تكن أقل قيمة فإن لازم ذلك قيام صفة المدينة " المطعون ضدها الثانية " فى الدفاع عن حقها فى الدعوى المقامة ضدها بطلب دين عليها، وإذ عاد حق التقاضى لها وأصبحت هى وحدها صاحبة الصفة فى الدعوى، وكان مدير الأموال والممتلكات التى آلت إلى الدولة لا يمثلها بل يمثل الدولة، ولا شأن له بهذا النزاع، فلا يجوز إختصامه فى الدعوى المرفوعة عليها وإنما يكون للدائن أن يتقدم بدينه لذلك المدير ليصدر قرار بشأن قبول أدائه أو رفضه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964.