⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-6-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنوك
⚖️ تأميم
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ نقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدة والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة الأولى من القانون 40 لسنة 1960 قد نصت على إعتبار البنك الأهلى المصرى مؤسسه عامة وتنتقل ملكيتها إلى الدولة إلا أن المادة السادسة منه قد نصت على أن يظل البنك الأهلى المصرى وهو البنك المركزى للدولة وأن يستمر فى مباشرة كافه الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون 163 سنه 1957الخاص بالبنوك والائتمان، ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 250 لسنة 1960 الصادر بإنشاء البنك المركزى قد نصت على أن تؤول إليه الأصول والخصوم المبينة بهذه المادة وأن يحل البنك المركزى محل البنك الأهلى المصرى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بهذه الأصول والخصوم، وكانت المادة الخامسة عشر منه قد نصت على أن يزاول البنك الأهلى المصرى - دون أى قيد - جميع العمليات المصرفية العادية بالشروط والحدود ذاتها التى تخضع لها البنوك التجارية، وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 واختصته المادة بكل الأصول والخصوم القائمة وقت العمل بتنفيذ القانون بعد استيفاء ما يؤول منها إلى البنك المركزى، فإن ذلك يدل على أن المشرع وإن هدف إلى تأميم البنك الأهلى ليجعل منه مؤسسة عامة تملكها الدولة، إلا أنه أبقى على شخصية المشروع المؤمم لمباشرة ذات النشاط، واختصه بما يتضمن العمليات المصرفية العادية لمباشرتها فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بالأصول والخصوم التى بقيت له بعد استبعاد ما آل منها إلى البنك المركزى. لما كان ذلك وكانت عملية تصدير النقود واستيرادها تعتبر من العمليات المصرفية العادية على ما نص عليه القرار الوزارى 51 لسنه 1947 الخاص بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد مما يدخل فى نطاق النشاط الذى اختص به البنك، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أقام مسئولية البنك أساساً على ما وقع منه من خطأ نحو عميله بإهماله أداء الخدمة التى تعهد بقيامه بها وهى تصدير المبلغ المضبوط وأن هذا الإهمال هو الذى جعل أمر أداء هذه الخدمة يتراخى حتى أدركه قانون إلغاء تداول أورق النقد موضوع هذه الخدمة وأن البنك لو سار فى أداء ما تعهد به - وفق سير الأمور العادى - لأدى ذلك إلى تفادى إلغاء هذه الأوراق، ولما كان هذا الذى قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فإن النعى على ما تزيد فيه بعد ذلك بتقرر مسئولية البنك عن عدم استبدال أوراق النقد بأخرى قبل انتهاء المهله التى حددها القانون يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على القول بأن إدارة النقد إذا كانت لا تعطى موافقتها على تصدير أى مبلغ إلا بعد استيفاء صاحب الشأن إجراءات معينه فإن صدور موافقتها قبل اتخاذ هذه الإجراءات يرفع عنه هذا القيد مما كان يوجب على البنك أن يتخذ بنفسه هذه الإجراءات سواء قدم صاحب الشأن الطلب بنفسه أم بوكيل أم لم يقدم شيئا فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون رقم 80 لسنة 1947.