الطعن رقم 339 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-1-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الحجز الادارى على العقار
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تغيير أحد أعضاء الهيئة
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - دعوى الاستحقاق
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ قضاة
⚖️ اسباب كسب الملكية - دعوى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه ، ذلك ان السيد المستشار محمد ماهر كان احد اعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى واشترك فى الحكم الصادر فيها رغم نقله للعمل ببور سعيد اثناء فترة حجز القضية للحكم ولما كان النقل يستتبع زوال ولاية القاضى ولا يعتبر فى حكم المادة 342 مرافعات من الموانع المادية ، التى تجيز الاستغناء عن حضور القاضى تلاوة الحكم اكتفاء بالتوقيع على مسودته ، فإن اشتراكه فى الحكم بعد زوال ولايته يكون مبطلا له .
وحيث ان حاصل الوجه الول من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان استئناف الحكم الابتدائى فى شقة المتعلق بالدعوى رقم 671 سنة 1959 كلى المنصورة بمقولة انها تهدف الى بطلان اجراءات التنفيذ العقارى ، ويعتبر بالتالى من منازعات التنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة طبقا للمادتين 27 ،72 من القانون رقم 308 سنة 1955 ، بشأن الحجز الآدارى وأنه كان يتعين رفع استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وهذا الذى قرره الحكم خطأ ، ومخالفة للقانون ذلك ان المادة 27 من قانون الحجز الادارى التى استند اليها الحكم قاصرة على المنازعات التى ترفع قبل اتمام البيع الجبرى وتهدف الى وقف اجراءاته ، وإذ كانت الدعوى الحالية ، لم تستهدف وقف اجراءات البيع بل بطلان اجراءات التنفيذ والحكم بأحقية الطاعن للعقار بعد تمام البيع ورسو المزاد على المطعون عليه الخامس فإنها تكون دعوى استحقاق اصلية تنظر بالطريق العادى ويكون استئنافه الحكم الصادر فيها قبل العمل بالقانون رقم 100 سنة 1962 بعريضة قدمت لقلم الكتاب صحيحا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على اساس انه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور فإنه يكون مخطئا فى القانون .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون من خمسة وجوه يقول الطاعن فى بيان الوجهين الثانى والثالث منها ان الحكم قضى بعدم قبوله طلباته فى الدعوى رقم 805 سنة 1959 استنادا الى انه وان كانت له مصلحة اقتصادية إلا ان هذه المصلحة لا تكفى لقبول طلباته ، وأن الورقة الأولى لم تعد إلا للاحتجاج بها على ورثة المدين المنزوعة ملكيته دون الطاعن وأن الورقة الثانية وهى محضر مرسى المزاد لا يحتج بها إلا على المدين او الحائز او الكفيل العينى والدائنين الحاجزين او المعتبرين طرفا فى الاجراءات واصحاب الحقوق العينية المسجلة حقوقهم قبل تنبيه نزع الملكية والطاعن ليس واحدا من هؤلاء . هذا فى حين ان المصلحة المحتملة تكفى لقبول الطلب إذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر محدق ، كالضرر الذى يهدد الطاعن من الاجراءات الباطلة مثار النزاع كما أورد الطاعن فى مذكرته ان له مصلحة قانونية ظاهرة فى الاعتراض على إجراءات التنفيذ وفى الطعن بتزوير ورقة اعلان الحجز ومحضر مرسى المزاد ، لأنه المدين المنزوع ملكيته ولا عبرة بما قرره الحكم فى هذا الخصوص من انه ليس مالكا او حائزا للعقار المبيع او لأنه ليس صاحب حق عينى مسجل عليه ذلك ان المنازعة انما يحكمها تشريع الضرائب دون القانون الخاص ومصلحة الضرائب فى نظر هذا التشريع ليست من الغير بالنسبة للممول او لمن تعامل معه ، فيحتج عليها بما يصح الاحتجاج به عليه من تصرفات ، بصرف النظر عما إذا كان التصرف مسجلا ام غير مسجل ، كما ان قانون الحجز الادارى جعل واضع اليد دون غيره محل الاعتبار فنص فى المادة 40 على اعلان المدين فى شخص واضع اليد أيا كانت صفته فى حين ان قانون المرافعات لا يعترف إلا بالمدين او الحائز ويوجب إعلان المدين لشخصه او فى موطنه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير أحد أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة والذى يستلزم إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة، مقصورعلى التغيير الذى يترتب عليه إنقضاء صفة القاضى أو زوال ولايته، كالأستقالة والوفاة أو الرد والعزل والنقل، بعد تبليغه بالقرار الجمهورى الصادر بذلك، أما نقل القاضى أو ندبه لمحكمة أخرى داخل دائرة إختصاص المحكمة الأصلية، فلا يحول دون إشتراكه فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى سمع فيها المرافعة لعدم إنقطاع صلته بمحكمته الأصلية وإستمرار إحتفاظه بصفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجراءات الحجز والبيع الإداريين يحكمه القانون رقم 308 لسنة 1955، فى شأن الحجز الإدارى فى المادة 40 منه وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالى طرفاً فيها، ولما كان مشترى العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن - المشترى - إبطال الإجراءات فى هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون، ولا يجدى الطاعن تمسكه بأن المصلحة المحتملة تكفى إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق، لأن هذا النعى بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة إلى حمايته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن المنازعات الواردة بها والتى يفصل فيها على وجه السرعة هى التى ترفع أثناء إجراءات الحجز، وقبل إتمام البيع أما الدعاوى التى ترفع بأحقية المدعى للعقار أو المنقول الذى تم بيعه وببطلان إجراءات التنفيذ فلا ينطبق عليها ذلك النص، ويتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون المرافعات عملا" بالمادة 75 من القانون 308 لسنة 1955.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الأستحقاق التى تندرج فى عموم نص المادة 482 مرافعات، الذى يقضى بأن " جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة " الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، أما الدعوى التى ترفع من الغير بعد إنتهاء إجراءات التنفيذ وبعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادى ويعمل فى شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية ويكون إستئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وليس بتكليف بالحضور.