الطعن رقم 269 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-6-3
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - تقدير الشهادة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور واحمد ضياء الدين حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن قد طلب فى تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم و تطبيق القانون، فإن مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن وهو الطلب الأساسى الذى يتقدم به الطاعن لدى محكمة النقض وهو فى ذاته كاف للإفصاح عن قصده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة و جلية، وعلى محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى تحمل قضاءها. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة أول درجة فى إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ما هيه هذه الأقوال - التى اعتمد عليها فى قضائه - أو مؤداها، وهى اسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.