⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-2-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الملاهى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انها كانت قد تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بأن ما تباشره من نشاط فى حديقة قصر المنتزه لا يخضع للضريبة على المسارح وغيرها مكن محال الفرجة والملاهى المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 ، لأن حديقة القصر فى ذاتها لا تعد من حدائق الفرجة والملاهى فلا يخضع رسم دخول الافراد او السيارات إليها لهذه الضريبة ، وان الإستحمام فى مياه البحر الطبيعية نشاط مغاير للاستحمام فى احواض السباحة الصناعية فلا ضريبة عليه ، وأن صيد السمك رياضة شخصية وفردية بحتة يمارسها صاحبها بنفسه بأدوات من عنده فهى بذلك هواية لا تلهى ، وإدارة متحف الملك السابق الموجود بالحديقة إن هى إلا خدمة عامة تؤديها الشركة الطاعنة عن الدولة وتتحمل مصاريف الإدارة والصيانة مقابل رسم تتقاضاه من الجمهور ، وليس فى القانون ما يقرر ضريبة على رسوم زيارة المتاحف ، وأن حدائق النباتات النادرة التى يضمها القصر هى مجرد مزرعة للنباتات التى يحتاج نموها لجو معين ، فلا تعد لذلك من حدائق الفرجة أو الملاهى ، كما ان الشركة لا تدير المطعم ولا صالة المراهنات فلا تسأل عنهما ، فضلا عن أنهما لا يفتحان أبوابهما إلا ليلا ، والضريبة المطلوب استردادها إنما حصلت جميعها عن انواع الدخول نهارا ، ولكن الحكم المطعون فيه اكتفى بتحديد هذه الأمكنة وقضى باعتبارها جملة من قبيل الملاهى ، دون ان يحقق شيئا من دفاع الطاعنة او يحفل بالرد عليه او يورد سببا يحمل قضاءه مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينه فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر، كل دار وكل محل وفقا للفئة المقدرة له، وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والمستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة، والفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله ولا تخضع للضريبة بنص صريح.