الطعن رقم 166 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1970-10-28
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاجر
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - والذى يحكم هذا الطعن - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائيه فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية، وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. إذا كان الحكم صادرً فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلا من المطعون عليهم "العاملين ببنك الأسكندريه" قد أقام دعواه ضد الطاعن "بنك الاسكندريه" بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل، وجرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل أو عدم استحقاقه له، وهو على هذا الوضع نزاع فردى قوامه حق ذاتى لكل من المطعون عليهم ولا يتصل بحق الجماعة ولايتأثر به مركزها، فإن الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه.