⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1970-6-3 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافآة العامل
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل إلتزام دفع المكافأة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الإجتماعية على ان تعود على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبه على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها فى المنشأت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر، وبين الناتج من الاشتراكات التى أداها صاحب العمل للمؤسسة.