⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1970-4-15 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم
⚖️ الربط الاضافى
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / صبرى أحمد فرحات ؛ وعضوية للسادة المستشارين : عثمان زكريا ومحمد أبو حمزة مندور ، وحسن أبو الفتوح الشربينى ، وأحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1949 بالتقادم ، استنادا الى انه يشترط لإعتبار الممول قد قام باخفاء نشاطه كله او بعضه حتى يتعين احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه ، ان يقوم الممول بعمل ايجابى يخفى بمقتضاه نشاطه المذكور فإذا لم يفعل واقتصر على اتخاذ موقف سلبى سكت فيه عن تقديم اقراراته وقدرت المصلحة أرباحه عن بعض اوجه النشاط واغفلت تقدير البعض الآخر الذى لم تتمكن من استبانة عناصره ، فلا يعتبر الممول مخفيا لهذا النشاط الأخير ، بحيث يبدألأ سريان التقادم من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وان واجب الحرص كان يقتضى قيام المصلحة منذ سنة 1956 بالتحرى عن نشاط الممول فى استغلال السيارة النقل ، اما وقد تراخت حتى اكتملت مدة التقادم فلا سبيل لها للتذرع بنصوص القانون بشأن عدم بدء سريان مدة التقادم لأن المشرع الضريبى أوجب على كافة الممولين بيان اوجه نشاطهم وتبليغ مأمورية الضرائب المختصة بإيراداتهم ومصروفاتهم وارباحهم التى تربط الضريبة على أساسها، وهذا العبء واقع على عاتق الممول لا المصلحة وقد خول المشرع المصلحة الحق فى اجراء ربط اضافى لمواجهة الممولين الذين يخفون نشاطهم ، ولم يحدد المشرع كيفية هذا الاخفاء وهل يتم بعمل ايجابى او سلبى فهو فى الحالين اخفاء ، ولما تبين المشرع ان الممول قد ينجح فى اخفاء نشاطه مدة قد تمتد الى ان يسقط الحق فى اقتضاء دين الضريبة اصدر القانون رقم 244 لسنة 1955 واستحدث فيه بداية جديدة لسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة المخفاة بإضافة المادة 97 مكررة أ التى حددت البداية بتاريخ العلم بالعناصر المخفاة ، ولما كانت المصلحة قد علمت بتلك العناصر فى 10/11/1954 فإن بداية التقادم لدين الضريبة عن سنة 1949 تكون قد تحددت بهذا التاريخ ، وقد طالبت المصلحة بالضريبة فى 2/8/1958 قبل انقضاء الخمس سنوات. كما شاب الحكم قصور بإغفاله مناقشة تحديد تاريخ بداية علم المصلحة بالعناصر المخفاة ، اكتفاء منه بالتفسير الخاطئ لنصوص المادتين 47 مكررة و97 مكررة أ من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل العمل بالقانون رقم 244 لسنة 1955 - على أنه " يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة له - من أن الممول لم يتقدم بإاقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات ... تجرى المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلا للطعن فيه كالربط الأصلى "، يدل على أن الإخفاء سلباً أو إيجاباً لم يكن ليؤثر فى تحديد بداية سريان التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى القواعد العامة في القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن مدة تقادم دين الضريبة تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، أما ما نصت عليه المادة 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 244 لسنة 1955 المعمول به في 7 مايو سنة 1955 من أنه "تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكررة - من القانون المذكور - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه" فهو نص مستحدث لا يؤثر في بداية التقادم الذي بدأ قبل تاريخ العمل به وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدني.