⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 592 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1970-2-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاجر
⚖️ انهاء عقد العمل
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى الاقرار
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السببين الأول والثالث ، ان الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب وخالف الثابت بالأوراق من وجوه ، ( أولهما ) ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأنه كان يعمل كاتب حسابات لدى مورث المطعون عليهم بمرتب مقداره 12ج فى الشهر من 1/8/1943 حتى وفاة المورث سنة 1959 ، واستمر فى عمله لدى المطعون عليه الأول حتى فصله دون مبرر فى 4/1/1961 ، واستدل على ذلك باقرار المطعون عليه الأول بقيام الطاعن بعمله واستحقاقه فى تركة المورث مبلغ 162ج و600م مكافأة عن مدة خدمته واستحقاقه مرتب شهر ديسمبر سنة 1959 متأخر فى ذمة المطعون عليه الأول حسبما هو ثابت بالمستندات التى وقع عليها ، وهى كشف مؤرخ 20/1/1960 وإقرار مؤرخ 17/5/1960 ومحضر جرد تركة مورثه ، ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى استنادا الى ان الطاعن عجز عن اثبات ما يدعيه ، واغفل الرد على دفاعه ، ولو انه عنى ببحث هذه المستندات لتغير وجه الرأى فى الدعوى ( وثانيهما ) ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى ، فى حين ان الوقائع المتقدمة أوردتها محكمة أول درجة فى حكمها الصادر قبل الفصل فى الموضوع بتاريخ 4/5/1963 ولم ينفها المطعون عليهم ( وثالثها ) ان الثابت بأسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32 سنة 1962 مستعجل دمنهور ان الطاعن لم يترك العمل إلا بعد إخطاره شفويا بالفصل ، وأن المطعون عليه الأول سمح له بالقيام بعد ذلك ببعض الاعمال حتى 4/1/1962 . وإذ أرسل الإنذار فى 3/1/1962 الى الطاعن الذى استلمه فى 9/1/1962 قبل مضى خمسة ايام على انقطاعه عن العمل فإنه لا يكون للمطعون عليه الأول الحق فى فسخ العقد دون سبق اعلان ودون مكافأة او تعويض ، ولكن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بأسباب ذلك الحكم ، وأقام قضاءه على اعتبار ان الطاعن تغيب عن العمل عشرة ايام متوالية دون سبب مشروع رغم سبق إنذاره . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب المتأخر من الأجر ومقابل الأجازات وفرق اعانة غلاء المعيشة ومكافأة نهاية الخدمة مستندا فى ذلك الى عجز الطاعن عن الاثبات ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون من وجهين ( الأول ) ان رب العمل هو المكلف بإثبات الوفاء بأجر العامل ، وأن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 لا تجيز لرب العمل إثبات الوفاء إلا بالكتابة ، ولم يقدم المطعون عليهم هذا الدليل ، ولكن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإحالة الى التحقيق كلف الطاعن بالإثبات . ( الثانى ) ان الحكم اقتضى اقامة الدليل على إثبات استمرار الطاعن فى العمل لدى المطعون عليه بعد وفاة مورثه وعلى مكافأة نهاية الخدمة ، فى حين ان المطعون عليه اعترف بذلك فى محضر جرد التركة والاقرار المؤرخ 17/5/1960 وفى الدعوى رقم 32 سنة 1962 مستعجل دمنهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا، أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مجرد قرينه، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم المستعجل الصادر بوقف تنفيذ قرار فصل العامل، هو حكم يصدره قاضى الامور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل، لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه وهو لا يجاوز فى تقريره نطاق الدعوى المستعجلة. فلا يقيد محكمة الموضوع عند النظر فى دعوى التعويض عن الفصل بغير مبرر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر، قبل إستبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959، الا ان قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام، فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً.