الطعن رقم 520 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1970-1-7
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ انهاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد طوسون .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى فى شقها المتعلق بالتعويض وبدل الإنذار مستندا فى ذلك الى أن التدابير التى قررها الأمر رقم 4 لسنة 1956 بشأن المعتقلين والمراقبين - ومنها ما نصت عليه المادة 19 من هذا الأمر ، التى تجيز لأصحاب العمل فصل هؤلاء المراقبين والمعتقلين من عملهم ، تنسحب على الأشخاص الذين فرضت عليهم حراسة الأمن طبقا للأمر رقم 138 سنة 1961 ، وأنه اعتبر أن الرخصة فى فصل العامل بمقتضى المادة 19 المشار إليها ، هى حق مطلق يستعمله رب العمل فى أى يشاء ، ولا يعطلها إلا إذا سبق استعماله لها ، وهو مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ، لأن القانون لا يعرف الحقوق المطلقة بل يقيدها بعدم الإساءة فى استعمالها ، هذا الاستعمال خاضع لرقابة القضاء ، ولو أمعن الحكم النظر فى الأمر لتبين أن فصل العامل من المعتقلين والمراقبين بمقتضى المادة المذكورة رخصة وليست حقا ، والصورة التى كانت واضحة امام محكمة الاستئناف تدل على تنازل الشركة المطعون عليها عن استعمال هذه الرخصة تنازلا سبقه استئذان الشركة للسلطات القائمة على الحراسة فى إبرام عقد جديد مع الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما أحتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص، ونص المادة 19 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 الخاص بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات، أن الشارع خول صاحب العمل فصل العامل دون إنذار سابق أو تعويض بسبب فرض الحراسة على أمواله، فإذا تعاقد صاحب العمل معه بعد فرض الحراسة فإنه يكون قد تنازل عن إستعمال الرخصة المخولة له وأسقط حقه فيها، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتخذ منها مبرراً للفصل.