⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 484 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1970-5-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
⚖️ الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الواقعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت مذكرة الطاعن "المستأنف عليه " المقدمة إلى محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم، والتى أبدى فيها لأول مرة الدفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن، ما كان مصرحاً له بتقديمها، فإن محكمة الإستئناف تكون فى مطلق حقها المخول لها عملاً بالمادة 340 من قانون المرافعات السابق، عندما التفتت عن تلك المذكرة، وحينما أعتبرت الدفع الذى تضمنته غير قائم أمامها و غير مطروح عليها، ويكون لا محل لنسبة القصورفى التسبيب للحكم لعدم الرد على هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه المكملة للمنطوق أن الإستئناف مقبول من الناحية الشكلية ، فإن محكمة الإستئناف تكون قد استنفدت ولايتها للفصل فى شكل الإستئناف، بحيث لا تملك النظر فى الدفع باعتبار الإستئناف كان لم يكن الذى أثاره الطاعن "المستأنف عليه" بعد ذلك أثناء إجراء التحقيق، لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه المحكمة، ولأن حجية الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم المذكور تحول دون جواز التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بدفع خاص بشكل الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن - لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما وهذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض.