الطعن رقم 443 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1970-2-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وسليم راشد ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة فى السبب الأول على القرار المطعون فيه ، أنه قضى بالزامها بأن تحتسب الأجر الشهرى لعمالها المنقولين من السلك اليومى الى السلك الشهرى على أساس الأجر اليومى مضروبا فى ثلاثين يوما ، مستندا فى ذلك الى ان المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ نصت على ان الشهر يعتبر فى تطبيق احكام قانون العمل ثلاثين يوما ، فقد دلت على انها لا تتحدث عن طريقة احتساب المكافآت والأجازات فحسب بل يتعين اعتبارها مبدأ عاما يحكم جميع الحالات التى يتطلب الأمر فيها الرجوع الى تقدير أيام الشهر ، وان نقل العامل من نظام الأجر اليومى الى نظام الأجر الشهرى يحمل فى طياته ميزة الانتفاع بأيام الراحة التى لا يعمل فيها ، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون ، إذ ان الواضح من سياق المادة المذكورة انها تنصرف الى كيفية حساب كل من الشهر او السنة وتحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين ، فيرجع الى هذا التحديد كلما أشارت نصوص القانون إليهما منعا من اللبس الذى قد ينشأ من اختلاف أيام الشهر او أيام السنة زيادة او نقصا واستقرارا للحقوق وتحقيقا للمساواة حتى لا يستفيد أحد او يضار من ميعاد يقصر تارة ويطول تارة أخرى ، ولا تنصرف البتة الى تحديد الجر ، إذ المناط فى هذا التحديد انه يتم جزافا وباتفاق الطرفين عن الشهر كله دون الاعتداد بعدد أيامه ، ومتى حدد الاتفاق الأجر على هذه الصورة بات ملزما للطرفين ولا يباح للعامل ان يطلب الى القضاء زيادته وفقا لأيام الشهر ، لأن فى ذلك تعديلا للعقد وهو لا يكون إلا باتفاق الطرفين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر إنما يحدد بإتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً، ومن ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومى أو الأسبوعى إلى نظام الأجر الشهرى وإن كان يرتب للعامل بعض المزايا التى نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل، ولا وجه للإستدلال فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959، الواردة فى الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن " تعتبر السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك " إذ المقصود منها هو كيفيه حساب كل من الشهر والسنه وتحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل ورب العمل فى هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف، ولا علاقة لها بالأجر الذى يحدد جزافاً بإتفاق الطرفين عن كل وحده زمنيه. إذ كان ذلك وكان القرارالمطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى فى قضائه على أنه " لما كان نقل العامل من الأجر اليومى إلى سلك الشهرية يحمل فى طياته ميزه الإنتفاع بأيام الراحة التى لا يعمل فيها خلال الشهر، كان من الضرورى أحتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومى مضروباً فى ثلاثين يوما " فإنه يكون قد خالف القانون.