الطعن رقم 355 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1970-2-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ نقابة الصحفيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى واحمد طوسون حسين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان المطعون عليها والنيابة العامة دفعتا بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن ، مستندتين فى ذلك الى ان القرار المطعون فيه قرار ادارى صدر نهائيا من هيئة عليا تعتبر من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى ، ومجلس الدولة وحده هو الجهة المختصة ولائيا بنظر الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 28 و74 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين، أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. إذ كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه " فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى، متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أواللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها ". فإن الإختصاص بالفصل فى هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض، يؤيد ذلك أن المشرع فىالمادتين 45 و51 من القانون 185 لسنة 1955 المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا فى صحه إنعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفى تشكيل مجلس النقابة وفى تجاوز المجلس أو الجمعية أغراضهما.