⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1970-12-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الربط الاضافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية محمد نور الدين عويس وعثمان زكريا على وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقره الاولى من الماده 47 مكررا من القانون رقم 14 لسنه 1939 ان الربط الاضافى غير جائز الا فى حالات حددها المشرع وحصرها وهى احوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافيا على المصلحه، وفى غير هذه الاحوال لا يجوز اجراء ربط اضافى لان الممول اذا قبل تقدير المصلحه لارباحه، فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وجه صحيح قانونا، وهو اتفاق ملزم للطرفين، ومانع لهما من العوده إلى مناقشه موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانونا. اذ كان ذلك وكانت الماده 24 من القانون رقم 99 لسنه 1949 قد أحالت الى هذا النص وأعملت حكمه فى الضريبه العامه على الايراد، وكان الثابت فى الدعوى أن مأموريه الضرائب المختصه أخطرت الممول بالتصحيحات التى أدخلتها على إقراراته عن ايراده فى سنوات النزاع على النموذج رقم 5 ضرائب، ولم يعترض على هذه التصحيحات بشىء مما يفيد قبوله لها وابرام اتفاق بينه وبين المصلحه بشأنها له كيانه القانونى، وقد اهدر الحكم هذا الاتفاق دون سبب واعتد بالربط الإضافى الذى أجرته مصلحه الضرائب بعد ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.