⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1970-12-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مستوفيا بذاته جميع أسبابه، فإن صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر فى حكم آخر، فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعا بملف الدعوى، وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته، وإذ كان الحكم المطعون فيه - والحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المذكور وأحال إليه فى أسبابه - قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه على ما إستخلصه من قضية أخرى، كانت منظورة أمام نفس المحكمة ولكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى، تكون قاصرة ولا تغنى عن تسبيب قضائه، ويكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.