⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1970-12-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صبرى احمد فرحات وعضوية عثمان زكريا على ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. ولا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بأن المادة 54 مكررا جاءت مكملة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هى الأخرى - تلقائياً وبغير نص - أثر الإحالة الواردة فى المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944، بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952، ذلك أن المادة 54 مكررا - وعلى ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات، وقد وردت ضمن الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939، فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون. وإذا كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطعن محل النزاع الحالى " طعن فى قرار اللجنة بضريبة التركات " قد رفع بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المختصة، وقضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع ببطلان هذا الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.