⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 315 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1970-5-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض - أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - الذى يدخل فى وعاء الضريبة على الإيراد العام - الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة. وطبقا لما نص عليه فى المادتين 38 و 39/1 من القانون المذكور تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أساس مقدار الأرباح فى السنة السابقة أو فى فتره الإثنى عشر شهرا التى إعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبه على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى بأشرتها المنشأة، فالواقعة المنشئة لضريبه الأرباح التجارية والصناعية هى نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تبأشرها المنشأة، ومن ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى.