الطعن رقم 344 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1970-4-22
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن الحرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 - الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولى بورسعيد والإسماعيليه والسويس - على أن " إستثناء من أحكام المواد 43 و48 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمواد 16 و17 و21 من القانون رقم 99 لسنه 1949، يعفى الممولون المذكورون الذين إنقضى أجل تقديم إقراراتهم فى 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات وأداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ". يدل على أن الإستثناء الذى قصده الشارع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحيه للقانون - قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها والمنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفى المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات والدفاتر الضريبية المستحقة من واقعها فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات والمواعيد المقررة فى التشريعات الضريبية. وإذ كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للممولين الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة - ومنهم المطعون عليه - إختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 فى 1958/2/14 وبعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق فى محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة فى المادة الأولى من القانون المشار إليه.