الطعن رقم 319 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1970-1-14
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الامتياز
⚖️ تركة
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا وسليم راشد ومحمد ابو حمزة مندور واحمد طوسون .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى برفض تخصيص مصلحة الضرائب بطريق الامتياز بالمبلغ موضوع التوزيع خصما من ضريبة التركات ورسم الايلولة المستحقين لها ، استنادا الى ان المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 159 سنة 1952 والمادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 ان ضريبة التركات ، ورسم الايلولة لا يستحقان إلا على صافى التركة بعد استنزال الديون المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، وهى الديون الثابتة بمستند يصلح دليلا على المتوفى امام القضاء ، وإذ كان دين كل من البنك الصناعى والاستاذ عبده ابو شقة ثابتا بسند رسمى فإنهما يستبعدان من اصول التركة ، وما يبقى هو الذى يعتبر تركة تسرى عليه ضربية التركات ورسم الايلولة ، عملا بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين . كما ان ضريبة التركات ورسم الايلولة لا يلزمان إلا من آلت إليه اصول التركة فتكون مصلحة الضرائب ممتازة بدينها الناتج من الضريبتين المذكورتين على دائنى هؤلاء . أما دائنى المورث فإنهم يستبعدون اصلا لأن ديونهم لا تعتبر تركة ولا تدخل فى اصولها . وهذا منه خطأ ومخالفة للقانون ، إذ المستفاد من نصوص المواد 1139 ، 1134/2مدنى ، 43 من القانون رقم 142 سنة 1944 و1/2 من القانون رقم 159 سنة 1952 ان امتياز مستحقات الخزانة من ضرائب ورسوم ، ومنها ضريبة ورسم الايلولة على التركات ، امتياز عام من نوع خاص يخول الدولة حق تتبع المال المنقل به فى أى يد كانت وحق استيفاء الدين المضمون به بالأولوية على أى حق آخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن رسمى ، وبذلك يكون لمصلحة الضرائب امتياز عام على اموال المرحوم احمد محمد الحسينى يخولها حق استيفاء مستحقاتها منها بالأولوية على البنك الصناعى والاستاذ عبده او شقة ، مما كان يتعين معه تخصيصها بكامل مبلغ التوزيع خصما من هذه المستحقات ، كما ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من وجوب استبعاد الديون المستحقة على التركة ينطوى على خلط بين احكام تقدير وربط ضريبة ورسم الايلولة على التركات التى نظمها المشرع فى المواد 36 و37 و38 من القانون رقم 142 سنة 1944 والمادة 1 من القانون رقم 159 سنة 1952 والتى بمقتضاها يصبح ربط الضريبة نهائيا اذا لم يطعن فيه الممول او المصلحة بالطرق التى بينتها هذه المواد ، وبين احكام تحصيل الضريبة والرسم المبينة فى المواد من 39 الى 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والمادة 1 من القانون رقم 159 لسنة 1952 ، وإذ حددت المحكمة صافى الضريبة ونسبت الخطأ الى مصلحة الضرائب فى ربطها ، فإنها تكون قد خرجت عن ولايتها وفصلت فى أمر تقدير التركة الذى يخرج عن اختصاصها ، كما أخطأ الحكم إذ قرر ان المصلحة لا تزاحم بحق امتيازها دائنى المورث ، إذ انه وان كانت ضريبة التركات ورسم الايلولة لا يستحقان إلا على صافى التركة بعد استنزال الديون المستحقة عليها ، إلا ان هذا الاجراء ليس الا عملية حسابية للوصول منها الى تحديد صافى الضريبة ، ولا يمنع المصلحة من ان تزاحم بمستحقاتها اصحاب الديون المستحقة على التركة والتى لم يتم الوفاء بها حتى تاريخ التحصيل ، والقول بغير ذلك ينطوى على تخصيص لحق الامتياز المقرر للحكومة بالمادة 43 من القانون رقم 142 سنة 1944 بغير مخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 1/1 من القانون رقم 159 لسنة 1952 - بشأن ضريبة التركات - والمواد 1/1 و12 و14 و43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن رسم الأيلولة - أن ضريبة التركات ورسم الأيلولة إنما يفرضان على صافى قيمة تركة المتوفى، وهذا الصافى لا يكون إلا بعد تقدير قيمة أصول التركة وما عليها من ديون وإلتزامات وإستبعاد قيمة هذه الديون والإلتزامات من أصول التركة، فيكون لدائنى المتوفى الثابتة ديونهم بمستندات تصلح دليلاً عليه أمام القضاء، أن يستوفوا هذه الديون من أموال التركة، ولا يكون للامتياز المقرر لمصلحة الضرائب بمقتضى المادة 43 أى أثر على حقوق هؤلاء الدائنين.