⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1970-1-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد طوسون .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان قرار لجنة الطعن مستندا فى ذلك الى أنه كان من المحتم على مصلحة الضرائب بعد أن فحصت إقرار الممول أن تخطره أولا بالنموذج رقم "18" قبل ربط الضريبة وإخطاره بها على النموذج رقم "19" حتى ولو كان إقراره قد قدم بعد الميعاد المحدد له ، وأن المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت إيداع المستندات مع الإقرار فى حالة الربح فقط دون الخسارة ، وهو خطأ ومخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال من وجهين ( أولهما ) أن الحكم سوى بين الاقرار الذى يقدم فى الميعاد وبين ذلك الذى يقدم بعد الميعاد فى حين ان المواد 47و47مكررا و48 و49 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادتين 24 و25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور تفصح عن أن الشارع فرق بين طائفة الممولين الذين قدموا إقراراتهم فى الميعاد وأولئك الذين لم يقدموا إقراراتهم إطلاقا أو قدموها بعد الميعاد ، فأوجب بالنسبة للطائفة الأولى إخطارهم بعناصر تقدير الضريبة على النموذج رقم "18" ثم بربط الضريبة على النموذج رقم "19" أما بالنسبة للطائفة الثانية فقد اكتفى بربط الضريبة عليهم على النموذج رقم "19" وإخطارهم به ، ولا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب قد فحصت إقرار الممول لأن للمصلحة دائما - فى حالة تقدير أرباح المطعون عليه تقديرا جزافيا - أن تفحص حساباته ومستنداته وإقراراته ( وثانيهما ) أن الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على أن المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت إيداع المستندات مع الإقرار فى حالة الربح فقط دون الحسارة فى حين أن نص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يقضى بضرورة إرفاق المستندات مع الإقرار فى حالتى الربح والخسارة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 45 و47 و47 مكرر و48 و49 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور معدلة بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951 مجتمعة، أن الشارع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد، وبين تلك التى يجب مراعاتها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو الذين قدموها بعد الميعاد. فأوجب بالنسبة للطائفة الأولى أن يخطروا بعناصر تقدير الضريبة على النموذج رقم "18" ثم تربط الضريبة على النموذج رقم "19"، أما بالنسبة للطائفة الثانية فاكتفى بربط الضريبة عليهم على النموذج رقم "19" وإخطارهم به، وأنه لذلك لا يسوغ إتباع الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها وقدر وجها من المصلحة فى إتباعها، ورتب البطلان على مخالفتها، ولا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب فحصت إقرار المطعون عليه " الممول " لأن من حقها - فى حالة تقدير أرباح الممول بطريق التقدير - أن تفحص حساباته ومستنداته وإقراراته.