⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 272 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1970-3-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزةمندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن مستندة فى ذلك الى ان موضوع النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة ، وان الطاعنة لم تعلن المطعون عليهم السادس عشر والثامنة عشرة والعشرين والسادس والعشرين بتقرير الطعن فيكون الطعن باطلا بالنسبة لهم ، وهذا البطلان يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الأصل فى رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة ويستحق على صافى نصيب كل وارث وينتصب كل منهم خصما عما يخصه منه بعد تحديده، إلا أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة ومقوماتها، قبل أيلولتها إلى الورثه وما يخضع منها لرسم الأيلولة وما يعفى منه، وهى أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة، فإنه يكون نزاعاً غيرقابل للتجزئة.