⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1970-2-11 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ اعلان بطريق البريد
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ اجراءات الاعلان بالبريد
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا على وحسن ابو الفتوح الشربينى واحمد ضياء الدين حنفى واحمد طوسون حسين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة الضرائب ، مستندا فى ذلك الى ان المطعون عليه اعلن بالجلسة التى حددتها اللجنة بخطاب موصى عليه ارتد مؤشرا عليه من عامل البريد بعبارة " رفض الاستلام " ولم تتبع بشأنه الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات لاعلان الاوراق بطريق البريد ، فيكون الاعلان باطلا طبقا لنص المادة 24 من ذلك القانون وهذا من الحكم مخالف للقانون ، وذلك ان المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون ، رقم 146 لسنة 1950 تجعل للاعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الاعلان الذى يتم بالطرق القانونية وتعتبر الاعلان صحيحا ولو فرض الممول استلامه ، وهى لا توجب على عامل البريد اتباع الاجراءات التى رسمها قانون الاجراءات فى اعلان الاوراق بطريق البريد ، يؤكد ذلك انها وضعت اجراءات مخالفة لهذا القانون فى حالة غلق المنشأة او غياب صاحبها ، كما ان عامل البريد يخضع لاجراءات لائحة البريد ولا يجب عليه ان يثبت إلا ما تم بشأن استلام خطاب الاعلان ، وهو ليس مكلفا بإتخاذ أجراء آخر او التحقق من صفة من يتقدم اليه لاستلام الاعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 من قانون المرافعات ، طالما ان هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد اعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه، ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرتة، ويحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه الى المحكمة الإبتدائية ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة، ذلك أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار، ويجوز الطعن فيه استقلالاً، وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم إجراءات هذا الطعن. فلا وجه للقول بإن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة، قبل الفصل فى موضوع المنازعة، لأن حظر الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع، مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها. ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه، من إعاده الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلاً بالفصل فى التقدير، لا يعتبر استمرارا للمنازعة التى انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها، ولا يكون الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة من جديد استمرارا للخصومة الأصليه التى كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير، وإنما هى خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع اليها عن هذا القرار الجديد، وتقتصر ولايتها على النظر فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والواجب الإتباع فى شأن الضريبة العامة على الإيراد وفقاً للمادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949، أن المشرع وضع إجراءات خاصه بالإعلان أمام لجنه الطعن عند الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 الى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962. وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات واعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجه عليه، كما هو حجه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها، كذلك، وبالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة، يبين أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة لوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم، ووضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد اتباعها فى حالة امتناعهم عن استلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبه عليها. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار اللجنة، لأن الكتاب الذى أرسلته إلى الممول بموعد الجلسة المحدده لتنظر الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب، قد أرتد مؤشرا عليه برفض الإستلام، دون بيان الشخص المخاطب معه ودون اتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات، وكان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذا الكتاب بتاريخ 1960/7/11 بعباره رفض الإستلام موقعاً عليها بإمضائه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.