الطعن رقم 2 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1969-12-2
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى حكم النقض
⚖️ اسباب عدم الصلاحية
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل ومحمد اسعد محمود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قضت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه لا تجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق التماس إعادة النظر ، فإنما دلت على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية و غير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام إعتبارا بأنها تعد أحكاما باتة قاطعة و ليس من سبيل إلى تعيبها أو الطعن فيها إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الأحكام الصادرة منها فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم وفق المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان ما ينعاه الطالب على الحكم الصادر من محكمة النقض من أنه تضمن العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة و صدر الحكم دون إحالة إلى الهيئة العامة المختصة على خلاف ما تقضى به المادة الرابعة من القانون 56 لسنة 1959 ، هو نعى لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد و الحصر فى المادة 313 من قانون المرافعات السابق ، فإن الطلب لهذا السبب يكون غير مقبول .