الطعن رقم 20 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1969-5-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - ديانة - ردة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - طلاق
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - التوفيق بين الزوجين
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الديانة
⚖️ تسبيب الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه استخلص وقائع الدعوى استخلاصها غير سائغ من وجوه "اولها" ان المطعون عليه تزوج من الطاعنة وهو اسرائيلى الديانة وهى مسيحية وتم الزواج بعقد حرر امام موثق العقود فى مدينة نيويورك بتاريخ 22/7/1957 وقيد بالقنصلية المصرية فى 29/7/1957 واذ دب الخلاف بينهما فقد اشهد الزوج على نفسه امام موثق العقود بمكتب توثيق القاهرة فى 14/10/1958 بانه طلق زوجته طلاقا نهائيا قطعيا وقرر ايضا بانه سبق ان اوقع عليها الطلاق ببرقية ارسلها لها بتاريخ 6/8/1958ولم يشر فى هذا الاشهاد الى عقد الزواج الامريكى وانما اشار فقط الى القيد الذى تم فى القنصلية المصرية بنيويورك وقصده من ذلك التحايل على احكام القانون لانه يعلم ان هذا الطلاق انما ينتج اثره فى مصر فقط فيتخلص من الالتزامات المالية المترتبة على قيام العلاقة الزوجية بينما يظل عقد الزواج الامريكى قائما ومنتجا لاثاره اذ لا يجوز فسخه الا باثبات الزنا بخطا الزوج ويترتب على ذلك لو توفيت قبله فانه يرث نصف تركتها فى حين انه لو توفى هو فال ترث فيه وقد رفعت الطاعنة دعوى ببطلان هذا الطلاق وحكم ابتدائيا برفضها الا ان محكمة الاستئناف قضت بالبطلان فى 15/6/1960 وقبل صدور الحكم الاستئنافى بادر المطعون عليه واشهر اسلامه بتاريخ 9/5/1960 واصدر توكيلا للاستاذ عبد الحكيم ناصف المحامى بتطليق الطاعنة ونص فى سند التوكيل على ان هذا الطلاق هو تاكيد وتاييد للطلاق السابق الذى اوقعه بالاشهاد الصادر فى 14/10/1958 وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف ببطلان الطلاق الاول توجه الاستاذ عبد الحكيم ناصف الى مكتب توثيق القاهرة فى 15/8/1960 وقرر ان موكله تزوج من السيدة / سيمون اليزاجليون بنت البير سبر بيل بموجب عقد تم فى القنصلية المصرية بنيويورك بتاريخ 29/7/1957 وسبق له ان طلقها فى 14/10/1958 وانه يرغب فى اثباته وتاييد ذلك الطلاق السابق ثم اشهد بان " زوجته ومدخولته السيدة / سيمون اليزاجليون طالق منه طلاقا نهائيا قطعيا وذلك حسب اشهاد الطلاق السابق " وذهب الحكم المطعون فيه الى ان الاشهاد وان تحرر فى صيغة تتم عن تاكيد الطلاق السابق الا انه فى الوقت ذاته قد اثبت طلاق الطاعنة من المطعون عليه وان هذا الطلاق لا يرتد الى الطلاق السابق وانما ينتج اثره من تاريخ الاشهاد به فى 15/8/1960 وهذا من الحكم خطا فى فهم الواقع واستخلاص غير سائغ لان عبارة الاشهاد واضحة الدلالة فى ان الزوج انما يقصد اثبات وتاييد الطلاق السابق فى كل صفاته وظروفه من حيث ديانة المطلق وتاريخ وقوعه وما اشير فيه الى سبق طلاق الطاعنة بالبرقية المؤرخة 6/8/1958 فاذا ما جاء الحكم واعتبر هذا الاشهاد منشئا لطلاق جديد فانه يكون قد اغلق عليه فهم الوقائع على وجهها الصحيح مما يعيبه ويبطله " وثانيها" ان توكيل الطلاق الصادر من المطعون عليه للاستاذ عبد الحكيم ناصف كان سابقا على تاريخ حكم محكمة الاستئناف ببطلان الطلاق الاول ومؤدى ذلك انه حين صدور هذا التوكيل كانت الطاعنة مطلقة ومن ثم فانه لم يصادف محلا ويعتبر معدوم الاثر ويؤكد ان الغرض من اصداره لم يكن انشاء طلاق جديد بل تاييد الطلاق السابق وقد اخطا الحكم فى استخلاص هذه الوقائع وثالثها ان الطاعنة نعت على الحكم الابتدائى الخلط بين دعوى التزوير الاصلية ودعوى التزوير الفرعية لانها انما طلبت الحكم بصفة اصلية بتزوير البرقية المتعلقة بتطليقها حفظا لحقوقها المستقبلية قبل ولدى زوجها المحضرين على ارسالها وليس لاثبات بدء التطليق وعلى الرغم من ان الحكم المطعون فيه قد اورد هذا الدفاع لا انه لم يعول عليه استناد الى ما قرره من انه وقد انتهى الى سلامة الطلاق الذى اوقعه الزوج بالاشهاد الصادر فى 15/8/1960 فلا وجه للنعى على الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض طلب وبطلان البرقية المتعلقة بالطلاق الاول وهذا الذى رد به الحكم يدل على انه قد استغلق عليه فهم الواقع فى الدعوى على الوجه الصحيح .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالاوراق وجانب قواعد التفسير الصحيح من وجهين (اولهما) ان المطعون عليه عندما وكل الاستاذ عبد الحكيم ناصف فى تطليق الطاعنة لم يكن زواجه قائما طبقا للحكم الذى اصدرته محكمة القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 119 سنة 1958 ولذلك فقد جاءت صيغة التوكيل صريحة فى ان الوكالة انما هى لتاييد الطلاق الذى سبق ان واقعه الزوج بتاريخ 14/10/1958 وقد التزم الوكيل هذه الحدود فى اشهاد وتاييد الطلاق المحرر بتاريخ 15/8/1960 اذ جاءت عبارته واضحة فى انها تاكيد وتاييد للطلاق السابق ولا تدل بحال على انشاء طلاق جديد وبالرغم من صراحة سند الوكالة والاشهاد فى هذا المعنى فقد خالف الحكم ما ثبت فيهام واعتبرالاشهاد الاخير مكونا لطلاق جديد مع انه يسلم فى الوقت نفسه بان هذا الاشهاد قد حرر فى صيغة تنم عن تاييد الطلاق السابق لها مما يعيبه ويبطله (وثانيهما) ان سند التوكيل واشهاد الطلاق كلاهما ورقة رسمية وقد حررا فى عبارة صريحة لا تقبل تحويرا او تفسيرا وهما وان كانا عملا من جانب واحد الا انهما تعبير صادق عن ارداة المطعون عليه ومشيئته فى ان يكون طلاقه الثانى مؤيدا لطلاقه الاول فاذا ما جاء الحكم المطعون فيه واعتبرها انشاء لطلاق جديد فانه يكون قد انحرف عن عبارتهما الواضحة الى معنى لم يقصده المطعون عليه فخالف بذلك قواعد التفسير مما يوجب الغاءه .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه بنى على اجراءات باطلة اثرت فيه وجعلته باطلا من وجوه (اولها) ان النزاع بين الطرفين فى الدعويين 164 و 167 سنة 1960 القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية كان يدور حول تمسك الطاعنة بطلب العودة الى منزل الزوجية بعد ان حكم ببطلان الطلاق الصادر بتاريخ 14/10/1958 وتمسك الزوج بعدم صحة الزواج طبقا لشريعته الموسوية والنزاع على هذه الصورة بين الزوجة امريكية الجنسية وزوج يتمسك بانه مصرى الجنسية فتختص به دائرة الأحوال الشخصية للاجانب وتتبع فى شانه الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات فى الباب الرابع منه ومنها وجوب قيام المحكمة بالتوفيق بين الطرفين قبل ان تفصل فى النزاع القائم بينهما وهذه المحاولة اجراء حتمى اوجبه القانون ويتعين على المحكمة اتباعه طبقا للمادة 896 من قانون المرافعات والثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة قد اغفلت اتخاذ هذا الاجراء قبل ان تفصل فى النزاع كما اغفلته محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله (وثانيها) ان الطاعنة طلبت فى دعواها تمكينها من دخول منزل الزوجية والاقامة فيه استندا الى ان الزوج وان كان قد اشهر اسلامه الا انه لم يوقع عليها طلاقا صريحا بالصيغة التى يتطلبها ايقاع الطلاق فى الشريعة الاسلامية بل اشهد وكيله بانه يؤكد الطلاق الذى اوقعه موكله وهو لا يزال موسويا كما تمسكت بان المطعون عليه بانه اذ طلب فى دعواه الحكم ببطلان زواجه الذى تم فى نيويورك سنة 1957 طبقا لاحكام الديانة الاسرائيلية فانه يكون مرتدا ولا يجوز طلب تطبيق احكام الشريعة الاسلامية استنادا الى اسلامه بل تطبق هذه الاحكام على اساس ان طرفى النزاع مختلفان ديانة طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى توجب الاخذ بالراجح من مذهب ابى حنيفة وطبقا لهذا المذهب لا تحكم قواعد الشريعة الاسلامية زواج المستأمنين الذين اتوا من دولة غير اسلامية كما هو شان الطاعنة الامريكية الجنسية ومع ذلك فقد فصل الحكم المطعون فيه النزاع على اساس ان الزوج مسلم وسار فى الاجراءات على هذا الاساس مما يعيب هذه الاجراءات ويبطلها (وثالثها) ان الطاعنة قدمت مستندات عديدة لمحكمة الاستئناف منتجة فى النزاع وتتضمن ما يؤيد دعواها من ادلة واقعية وحجج قانونية الا ان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذه المستندات مما يعيبه بالقصور .
وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور والتناقض من وجوه (اولها) ان الطاعنة تمسكت فى استئافها بان دعوى تزوير البرقية التى رفعتها هى دعوى فرعية لاثبات بدء التطليق كما ذهبت محكمة اول درجة غير ان محكمة الاستئناف قد سايرت المحكمة الابتدائية فى هذا النظر واطرحت دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص وقالت فى الرد عليه انه اذ كان للطاعنة ثمة مصلحة فى طلبها فان مقام الاعتداد به يكون عند النظر فى التضمينات المطلوبة والتى تقرر ايقاف الفصل فيها الى ما بعد الفصل فى الاستئناف ويكون عندئذ اثارته من جديد وهذا الذى قررته كان يقتضى منها ان تحيل طلب التزوير الى محكمة اول درجة للحكم فيه مع دعوى التعويض رقم 3230 لسنة 1962 المحالة اليها والتى حكم فيها بالايقاف الى حين الفصل فى الاستئنافين 18 ، 20 سنة 79 ق اما وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض استئناف الطاعنة بجميع طلباته ومنها طلب تحقيق دعوى التزوير فانه يكون مشوبا بالقصور والتناقض (وثانيهما) ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الاستئناف بان التوكيل الصادر من المطعون عليه للاستاذ عبد الحكيم ناصف كان لتاكيد الطلاق السابق الموقع بتاريخ 14/10/1958 فلا يجوز تغيير بدء سريان هذا الطلاق واعتباره طلاقا جديدا موقعا بتاريخ 15/8/1960 على غير ارداة الزوج واكتفى الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع بترديد ما قرره الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور ويبطله .
وحيث ان حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وجاء مشوبا بالقصور من وجوه (اولها) ان التوكيل الذى اصدره المطعون عليه للاستاذ عبد الحكيم ناصف قد صدر فى وقت كانت فيه الطاعنة مطلقة بمقتضى الاشهاد المؤرخ 14/10/1958 ومن اجل ذلك جاءت صيغة التوكيل دالة على انه تاكيد للطلاق الاول فاذا جاء الوكيل بعد صدور الوكالة بشهرين ليؤكد الطلاق السابق فلا نزاع فى ان الاشهاد الثانى يكون باطلا ليس فقط لانه يؤيد طلاقا حكم ببطلانه فاصبح معدوما بل لانه ايضا قد صدر من وكيل لا يدرى شيئا عن النية الحقيقية لموكله بعد ان تغيرت الظروف من وقت صدور التوكيل حتى تحرير الاشهاد ومن المقرر شرعا ان نية الطلاق لابد ان تكون واضحة لان الطلاق استثناء من الاصل وهو ما اكدته المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 بما نصت عليه من ان كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق الا بالبينة وبالرغم من تمسك الطاعنة بهذا الدفاع فان الحكم المطعون فيه اعتبر اشهاد الطلاق الثانى مكونا لطلاق جديد بما يجعله مخالفا للقانون (وثانيهما) ان المطعون عليه قد قصر اشهاد الطلاق علىالزواج المقيد امام القتصلية المصرية بنيويورك فى 29/7/1957 وهو قيد باطل لعدم استئذان وزارة الخارجية فى اجرائه طبقا للمادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 التى تنص على ان يباشر اعضاء بعثات التمثيل القنصلى تحرير عقود الزواج متى كان كل من الزوجين مصرى الجنسية ولهم ايضا اجراء ذلك متى كان احد الزوجين مصرى الجنسية بشرط الحصول سلفا على ترخيص من وزارة الخارجية ومعنى ذلك ان كل لا الى العقد الصحيح الذى تم امام موثوق العقود بنيويورك فى 22/7/1957 مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ان يبحث عقد الزواج الذى يؤسس عليه المطعون عليه اشهاد طلاقه اما ليرد الامور الى وضعها الصحيح او ليرفض اقرار طلاق لا يستند الى قيد صحيح واذ سكت عن هذا البحث فانه يكون قد خالف القانون (وثالثهما) ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها بان المطعون عليه لم يشهر اسلامه الا بقصد التحايل على احكام القانون والتخلص من التزاماته المالي قبل زوجته وانه على ارغم من تظاهره بالاسلام ف4قد ظل على ديانته الموسوية وقدمت كافة الادلة المؤيدة لذلك وفى مقدمتها انه حين اشهر اسلامه ابقى هذا الامر فىطى الكتمان الى ان الحكم ببطلان اشهادى الطلاق الموقع بتاريخ 14/10/1958 وعندئذ لجا الى التمسك باسلامه ومع ذلك فانه لم يعلن عن طلاقه المؤسس على الاسلام بوسيلة اعلان عامة بل كلف احد زملائه الذهاب الى مكتب الشهر العقارى فى غير علانية لا ليقرر بان موكله يشهد بايقاع الطلاق طبقا للشريعة الاسلامية وانما ليؤكد الطلاق السابق الذى اوقعه بتاريخ 14/10/1958 وهو اسرائيلى الديانة وليس هذا فحسب بل انه بعد اكثر من سنة ونصف من اشهار اسلامه قد تمسك فى دعواه رقم 167 سنة 1960 بطلب زواجه لانه لم يتم طبقا لاحكام شريعته الموسوية ويقطع كل ذلك بانه قد استعمل الاسلام كوسيلة للعبث لاحكام القانون والكيد للطاعنة وقد اجه الفقه والقضاء الى ان تغيير الديانة لا يعول عليه الا اذا كان صادرا عن عقيدة صحيحة واذ اوقعه المطعون عليه فانه يكون قد خالف القانون وشابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق و صادفت محلا ، يقع بها الطلاق فور صدورها ، و يكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته و لا يغير من ذلك ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للزوج - المطعون عليه - أن يطلب الحكم ببطلان زواجه من الطاعنة و أن يتمسك بتطليقه لها و ليس للمحكمة أن تكلفه بإختبار أحد هذين الطلبين و التنازل عن الطلب الآخر بحجة قيام التعارض بينهما بل عليها أن تفصل فى كلا الطلبين و على الطاعنة أن تبدى دفاعها فى الخصومة الموجهة لها بكافة ما إشتملت عليه من طلبات حتى و لو تعارض بعضها مع البعض الآخر و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى طلب بطلان الزواج برفضه و بصحة قيام العلاقة الزوجية و ثبوت وقوع الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه فإنه لا يكون مشوباً بالخطأ أو القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها .