الطعن رقم 102 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1969-1-7
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التزيد فى الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب حاصل ثلائثها الاولى والشق الاول من السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم قضى بالنسبة لطلب التعويض عن الارض المنزوعة ملكيتها بوقف الدعوى حتى يقدم الطاعن ما يدل على ملكيته لها قانونا باثبات صحة عقديه وتسجيلهما وما يدل على انتهاء ما ثار حول هذه الارض من منازعات باحكام نهائية هذا فى حين ان التعويض يترتب على مجرد العقد الابتدائى وان التسجيل قد اصبح بعد نزع ملكية العقار مستحيلا وانه ليس صحيحا ما قرره الحكم من ان هناك منازعة بشان الارض المنزوعة ملكيتها من جانب البائعين للطاعن يجحدون بها حقه فى التعويض عنها اذ ان المنازعة التى اثيرت فى هذا الخصوص كانت عن اعيان اخرى لمشترين ليس الطاعن من بينهم .
وحيث ان الطاعن ينعى فى الشق الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند الى تقرير الخبير فى تقديره لمساحة المبانى التى قضى الحكم بالتعويض عن نزع ملكيتها مع ان هذا التقدير مرجعه فى هذا الخصوص الى محضر التسليم الوراد خطا على مبانى قائمة على قطعة ارض اخرى مغايرة لتلك التى اشتراها الطاعن .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الخماس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بملاحظات على تقرير الخبير غير ان الحكم التفت عنها واخذ بذلك التقرير مما يعيبه بالقصور فى التسبيب
وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان فى الاجراءات وفى بيان ذلك يقول ان المحكمة قررت بجلسة 19/5/1965 مناقشته الخبير فيما اثاره الطاعن من ملاحظات على تقريره . وتمت المناقشة بجلستى 17/10/1965 ، 21/11/1965 دون ان تستكمل المحكمة مناقشته ولم يبين الحكم سبب العدول عن ذلك مما يعيبه ويبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أورده الحكم مطابقا الثابت بالأوراق و يتفق مع التطبيق القانونى الصحيح و يكفى دعامة لحمله فيما إنتهت إليه من القضاء بوقف دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها حتى يقدم ما يدل على إنتهاء ما ثار حولها من نزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فيما أستطرد إليه بعد ذلك - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج طالما أن الحكم يستقيم بدونه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يبين الطاعن فى تقرير الطعن ملاحظاته على تقرير الخبير التى يدعى أن الحكم قد أغفل مناقشتها فإن نعيه بهذا السبب يكون مجهلا إذ العبرة فى بيان مواضع القصور بالحكم هو ما جاء بشأنها فى تقرير الطعن .