الطعن رقم 49 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1969-12-31
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على اجر عضو مجلس الادارة
⚖️ ضريبة المرتبات والاجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بخصم 7.5% مقابل احتياطى المعاش المنصوص عليه فى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من المبالغ التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضوا منتدبا بمجلس ادارة شركة سبيم مستندا فى ذلك الى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى لا تخضع هذه المبالغ لضريبة القيم المنقولة وانها ومن ثم تخضع للضريبة على كسب العمل والى ان المبالغ المذكورة حصل عليها المطعون عليه مقابل عمله الادارى فيعد موظفا لدى شركة سبيم ويسرى عليه ما يسرى على الموظفين من اعفاء مقابل احتياطى المعاش وهو مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه لان الحكم جعل الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 62 مرتبطا بالخضوع لضريبة كسب العمل فحيث تسرى هذه الضريبة يسرى الاعفاء كما اسبغ على المطعون عليه صفة الموظف وهيأ له بذلك التمتع بالاعفاء فى حين ان الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 62 يرتبط اساسا بصفة الموظف فحيث لا تتوافر هذه الصفة لا يجوز الاعفاء كما صريح نص المادة المذكورة يفيد ان الاعفاء يكون عن المبالغ التى حصل عليها الممول ماهية او اجرا عن هذه الوظيفة والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 نصت على سريان ضريبة كسب العمل على مبالغ ليست ماهيات او اجور مثل المكافات والمعاشات والايرادات المرتبة لمدى الحياة ومع ذلك لا يسرى عليها الاعفاء وعضو مجلس الادارة المنتدب لا يرتبط بالشركة بعقد عمل يرتب له حقا فى مكافاة او معاش انما هو وكيل عن مجلس الادارة يحصل على مكافاة لا اجر فهو ليس موظفا يتمتع بالاعفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى نصوص القانون ما يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين ، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها ، و أن ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى فى الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و تعفى من الضريبة نسبة الـ 75% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقا للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها ، متى كان المنتفع يقوم فعلا بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة و ذلك فى نطاق مبلغ ثلاثة آلاف جنيه .