الطعن رقم 32 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1969-1-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى المسائل الخاصة بالاجانب
⚖️ الطعن فى مسائل الزوجية الخاصة بالاجانب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن مستندة فى ذلك الى ان دور النيابة العامة فى قضايا الاحوال الشخصية الخاصة بالاجانب - ومنها الدعوى الحالية - يقتصر على مجرد ابداء الراى القانونى المحايد اذ هى طرف منضم وليست خصما اصليا فلا يحق لها الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 901 من قانون المرافعات على أن " لا يقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج " . يدل على أن الشارع قصر حق النيابة فى الطعن فى مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب على الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج . إذ كان ذلك ، و كانت الدعوى محل النزاع هى دعوى تطليق للغيبة و الإعسار - أحد طرفيها أجنبى - و هى بطبيعتها لا تدخل فى نطاق ما نصت عليه المادة المشار إليها . فإن الطعن من النيابة العامة يكون غير مقبول .