⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1970-3-5 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اعضاء هيئة التحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، حاصل أولها ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق الاقنون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان هذا الحكم قضى برفض الدفع المبدى منهم بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى استنادا الى ان المادة 825 من قانون المرافعات تنص على ان يكون تعيين المحكم من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع المتفق على التحكيم فيه وان موضوع الاستئنافين رقمى 202 ،248 سنة 14ق فى مقدمة المنازعات التى نصت مشارطة التحكيم على الفصل فيها بهذا الطريق ، مما تكون معه محكمة الاستئناف هى المختصة بنظر الدعوى . وهو منه مخالفة للقانون وخطأ فى الاستنتاج ، لأن النص فى المادة 825 من قانون المرافعات على منع الطعن بالمعارضة او الاستئناف فى الحكم الذى يقضى بتعيين المحكم يقطع بأن هذا الحكم إنما يصدر من محكمة ابتدائية يجوز الطعن فى احكامها بالمعارضة او الاستئناف ، ولو كانت محكمة الاستئناف مختصة بتعيين المحكم لما كان ثمة مبرر للنص على عدم قابلية حكمها للطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف لأن احكام الاستئناف غير قابلة بطبيعتها للطعن فيها بالاستئناف . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الطاعنين تمسكوا امكام محكمة الاستئناف بأن مدة التحكيم المحددة فى المشارطة بثلاثة شهور كانت تنتهى فى 7/5/1965 وانها امتدت ثلاثة شهور اخرى ، وقد انقضت فى 7/8/1965 ، وبذلك فلم يعد ثمة مبرر لتعيين محكم بدلا من المحكم المنسحب ، وقد ردت المحكمة على هذا الدفاع بأن المدة تنتهى فى 7/5/1965 وانها امتدت بموافقة الخصوم بجلسة 20/6/1965 ثلاثة شهور اخرى تنتهى فى 7/11/1965 ، وبذلك يكون الميعاد ممتدا وهذا من الحكم استنتاج خاطئ ، إذ انه بفرض صحة الوقائع التى ذكرها الحكم فإنها تعنى ان المشارطة تنتهى فى 7/11/1965 ، وإذكان الحكم المذكور قد صدر فى 9/12/1965 ، فإنه يكون قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة للتحكيم ، والمفروض ان تفصل هيئة التحكيم فى النزاع اثناء قيام المشارطة ونفاذها . وحيث ان حاصل السبب الثالث القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون انهم دفعوا بعدم خجية الصور العرفية لمحاضر جلسات التحكيم المقدمة من المطعون عليهم ، وتمسكوا بضرورة تقديم اصول هذه المحاضر التى يبين منها ان كانوا قد وافقوا لو لم يوافقوا على مد ميعاد التحكيم ، لأن توقيعاتهم ثابتة على هذه الاصول ولا أثر لها فى الصور العرفية ، كما تمسكوا بأن السيدة زينب كجوك لم تحضر ولم توافق على مد اجل التحكيم ، وقد سكت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى فشابه قصور يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 825 مرافعات صريح فى أن المحكمة المحتصة بتعيين المحكم - الذى لم يتفق عليه أو أمتنع أو أعتزل عن العمل - هى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلاً بنظره كانت هى المختصة بتعيين المحكم، وإن كان النزاع المذكور إستئنافاً لحكم صدر من محكمة أول درجة، كانت محكمة الإستئناف المختصة أصلاً بنظر هذا الإستئناف هى المختصة أيضاً بتعيين المحكم، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة ولا بالإستئناف إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام باحد هذين الطريقين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد إنسحب من العمل قبل إصدار الحكم فإستحال على الهيئة مواصلة السير فى نظر الطلب وأصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه - م 838 مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات وذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ نصت المادة 831 من قانون المرافعات على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم، وذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة، فينبنى على ذلك أنه بعد صدور الحكم بتعيين محكم بدلا منالمحكم المعتزل يبدأ سريان الباقى من مدة الحكم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى.